[ ص: 502 ] ( ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة ) وهي كثيرة فيها تصانيف متعددة ( كأعمى ) بصر أو بصير ( قلد ) وجوبا ( ثقة ) في الرواية كأمة لا غير مكلف ولا فاسق وكافر إلا إن علمه قواعد صيرت له ملكة يعلم القبلة بحيث يمكنه أن يبرهن عليها وإن نسي تلك القواعد كما هو ظاهر وكلام الماوردي المخالف لذلك ضعيف ( عارفا ) بالأدلة كالعامي في الأحكام يقلد مجتهدا فيها فإن صلى بلا تقليد قضى وإن أصاب وإن اختلف عليه مجتهدان أخذ بقول أعلمهما وأوثقهما ندبا وقال جمع وجوبا [ ص: 503 ] ( وإن قدر ) على تعلم الأدلة ( فالأصح وجوب التعلم ) عينا لظواهرها دون دقائقها إن كان بحضر ، أو أراد سفرا يقل فيه العارفون وليس بين قرى متقاربة بها محاريب معتمدة كما هو ظاهر لكثرة الاشتباه حينئذ مع ندرة من يرجع إليه بخلاف من بحضر وسفر يكثر عارفوه ، أو بين قرى كذلك بأن يسهل عادة رؤية عارف ، أو محراب معتمد قبل ضيق الوقت فإن التعلم حينئذ فرض كفاية فيصلي بالتقليد ولا يقضي وإنما وجب تعلم بقية الشروط عينا مطلقا ؛ لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ، والسلف بعده ألزموا آحاد الناس بذلك مطلقا بخلاف بقية الشروط ( تنبيه )
إلحاق الحضر بالسفر فيما ذكر ظاهر وتفرقتهم بينهما إنما هي باعتبار غلبة وجود العارف ، أو ما يقوم مقامه في الحضر دون السفر وإذا لزمه التعلم عينا عصى بتركه ( فيحرم التقليد ) وإن ضاق الوقت عن تعلمها فيصلي على حسب حاله ويقضي


