( ويحل ) وإن لم يأذن الإمام لعموم الحاجة إليها وصح { للمسلم دون الذمي بالنسبة لشوارعنا ( إخراج الميازيب ) العالية التي لا تضر المارة ( إلى شارع ) أن عمر قلع ميزابا رضي الله عنهما قطر عليه فقال له أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري وانحنى للعباس حتى يرقى عليه وأعاده لمحله للعباس } ( والتالف بها ) وبما قطر منها ( مضمون في الجديد ) لما مر في الجناح وكما لو وضع ترابا بالطريق ليطين به سطحه مثلا فإن واضعه يضمن من يزلق به أي إن خالف العادة ليوافق ما مر ودعوى أن الميزاب ضروري ممنوعة بأنه يمكن اتخاذ بئر أو أخدود في الجدار لماء السطح
( فإن ( فكل الضمان ) على واضعه أو عاقلته لوقوع التلف بما هو مضمون عليه خاصة وخرج بقوله بعضه ما لو لم يكن منه شيء فيه بأن سمره فيه فيضمن الكل بسقوط بعضه أو كله وما لو كان كله فيه فلا ضمان بشيء منه كالجدار ( وإن سقط كله ) أو الخارج وبعض الداخل أو عكسه فأتلف شيئا بكله أو بأحد طرفيه ( فنصفه ) أي الضمان على من ذكر ( في الأصح ) لأن التلف حصل بالداخل أيضا وهو غير مضمون فوزع عليهما نصفين من غير نظر لوزن ولا مساحة ولو سقط كله وانكسر في الهواء فإن أصابه الخارج ضمن أو الداخل فلا كما قاله كان بعضه ) أي ما ذكر من الجناح والميزاب ( في الجدار فسقط الخارج ) أو بعضه فأتلف شيئا البغوي [ ص: 14 ] أو شك فلا أيضا فيما يظهر لأن الأصل براءة الذمة ولو أتلف ماؤه شيئا ضمن نصفه إن كان بعضه في الجدار وبعضه خارجه ولو اتصل ماؤه بالأرض فالقياس الضمان قاله البغوي وقياس ذلك أن ماء ما ليس منه شيء خارج لا ضمان فيه هذا والذي في الروضة وغيرها إطلاق الضمان بماء الميزاب ويوجه بأنه لا يلزم من التفصيل السابق في محل الماء جريانه في الماء لتميز خارجه وداخله بخلاف الماء ومجرد مروره بغير المضمون لا يقتضي سقوط ضمانه لا سيما مع مروره بعد على المضمون وهو الخارج وبهذا أعني مروره على مضمون يفرق بينه وبين ما تطاير من حطب كسره بملكه ولا يبرأ واضع جناح وميزاب وباني جدار مائلا بانتقاله عن ملكه وإن نازع فيه البلقيني نعم إن بناه مائلا لملك الغير عدوانا وباعه منه وسلمه له برئ والمراد بالواضع والباني المالك الآمر لا الصانع نعم إن كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم الوضع أو البناء اختص الضمان به