( ولو عبارتان المراد منهما واحد وهو أن تكون بحيث لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم أخذا من تمثيل المجموع لها بأن تكون كدوران رأس راكب السفينة واشتراط إباحته وجه ضعيف [ ص: 24 ] كما صرحوا به كالاكتفاء بمجرد إذهاب الخشوع ( قعد ) إجماعا ( كيف شاء ) كما اقتضاه إطلاق الخبر السابق ولا ينقص ثوابه لعذره ولو عجز عن القيام ) بأن لحقه به مشقة ظاهرة أو شديدة لم تجز له القراءة في نهوضه لأنه دون القيام الصائر إليه وقول نهض متجشما المشقة الفتى ومن تبعه تجزئه لأنه أعلى من القعود الذي هو فرضه يرد بأنه إنما يكون فرضه ما دام فيه .