( الرابع ) من الأركان لما يأتي ( القراءة ) للفاتحة في القيام أو بدله ما عدا صلاة الجنازة ولو على غائب أو قبر على الأوجه ( دعاء الافتتاح ) إلا لمن ( ويسن ) وقيل يجب ( بعد التحرم ) بفرض أو نفل وإلا لمن خاف فوت بعض الفاتحة لو أتى به وإلا إن ضاق الوقت بحيث يخرج بعض الصلاة عنه لو أتى به والتعوذ مثله في هذه الثلاثة وإلا إن شرع في التعوذ أو القراءة ولو سهوا وورد فيه أدعية كثيرة مشهورة وأفضلها وجهت وجهي أي ذاتي وكنى عنها بالوجه إشارة إلى أن المصلي ينبغي أن يكون كله وجها مقبلا بكليته على الله تعالى لا يلتفت لغيره بقلبه في لحظة منها وينبغي محاولة الصدق عند التلفظ بذلك حذرا من الكذب في مثل هذا المقام للذي فطر السموات والأرض أي أبدعهما على غير مثال سبق حنيفا أي مائلا عن كل الأديان والطرائق إلى دين الحق وطريقه وتأتي به وبما بعده المرأة أيضا على إرادة الشخص [ ص: 31 ] ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم أدرك الإمام في غير القيام [ ص: 30 ] ما لم يسلم قبل أن يجلس أو في الاعتدال بأن صلاتي إلخ عند شهود أضحيتها وبه يرد قول لفاطمة الإسنوي القياس المشركات المسلمات وقول غيره القياس حنيفة مسلمة وهو حال من وجهي قيل لا من ضمير وجهت لئلا يلزم تأنيثه ويرد بأنه إذا فرض أن المراد الشخص لم يلزم ذلك مسلما وما أنا من المشركين تأكيد لائق بالمقام أن صلاتي خصت لأنها أفضل أعمال البدن ولأن الكلام فيها ونسكي أي عبادتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم تارة يقول هذا وتارة يقول ما في الآية لأنه أول المسلمين مطلقا ولا يجوز لغيره ذكره إلا إن قصد لفظ الآية ولا يزيد الإمام على هذا إلا إن أم في مسجد غير مطروق بمحصورين رضوا بالتطويل ولم يطرأ غيرهم وإن قل حضوره ولا تعلق بعينهم حق كأجراء وأرقاء ومتزوجات .