الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( الرابع ) من الأركان ( القراءة ) للفاتحة في القيام أو بدله لما يأتي ( ويسن ) وقيل يجب ( بعد التحرم ) بفرض أو نفل ما عدا صلاة الجنازة ولو على غائب أو قبر على الأوجه ( دعاء الافتتاح ) إلا لمن أدرك الإمام في غير القيام [ ص: 30 ] ما لم يسلم قبل أن يجلس أو في الاعتدال وإلا لمن خاف فوت بعض الفاتحة لو أتى به وإلا إن ضاق الوقت بحيث يخرج بعض الصلاة عنه لو أتى به والتعوذ مثله في هذه الثلاثة وإلا إن شرع في التعوذ أو القراءة ولو سهوا وورد فيه أدعية كثيرة مشهورة وأفضلها وجهت وجهي أي ذاتي وكنى عنها بالوجه إشارة إلى أن المصلي ينبغي أن يكون كله وجها مقبلا بكليته على الله تعالى لا يلتفت لغيره بقلبه في لحظة منها وينبغي محاولة الصدق عند التلفظ بذلك حذرا من الكذب في مثل هذا المقام للذي فطر السموات والأرض أي أبدعهما على غير مثال سبق حنيفا أي مائلا عن كل الأديان والطرائق إلى دين الحق وطريقه وتأتي به وبما بعده المرأة أيضا على إرادة الشخص [ ص: 31 ] ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأن صلاتي إلخ عند شهود أضحيتها وبه يرد قول الإسنوي القياس المشركات المسلمات وقول غيره القياس حنيفة مسلمة وهو حال من وجهي قيل لا من ضمير وجهت لئلا يلزم تأنيثه ويرد بأنه إذا فرض أن المراد الشخص لم يلزم ذلك مسلما وما أنا من المشركين تأكيد لائق بالمقام أن صلاتي خصت لأنها أفضل أعمال البدن ولأن الكلام فيها ونسكي أي عبادتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم تارة يقول هذا وتارة يقول ما في الآية لأنه أول المسلمين مطلقا ولا يجوز لغيره ذكره إلا إن قصد لفظ الآية ولا يزيد الإمام على هذا إلا إن أم في مسجد غير مطروق بمحصورين رضوا بالتطويل ولم يطرأ غيرهم وإن قل حضوره ولا تعلق بعينهم حق كأجراء وأرقاء ومتزوجات .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بعد التحرم ) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح ا هـ بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت ؟ حينئذ فيه نظر ويحتمل أن لا يفوت إذ لم يقدم عليه شيئا مطلوبا في الصلاة ويحتمل الفوات كما تنقطع بذلك موالاة الفاتحة ، وفي العباب ولو أدركه أي الإمام المأموم في أثناء الفاتحة فأتمها الإمام وقبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه لأن التأمين يسير فلا تفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة ا هـ . وقوله قياسا إلخ يدل على ترجيح الاحتمال الثاني فليتأمل . وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة .

                                                                                                                              ( فرع ) الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه ( قوله إلا لمن أدرك إلخ ) أي فلا يستحب ، وهذا لا ينافي الجواز إلا لمانع ( قوله [ ص: 30 ] وإلا لمن ) أي مأموم خاف إلخ ( قوله وإلا إن ضاق الوقت إلخ ) هذا يخالف ما تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط فقد استحب الإتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر ( قوله بحيث يخرج بعض الصلاة عنه ) يفيد أنه لو بقي من الوقت ما يسع أركان الصلاة فقط لم يستحب دعاء الافتتاح وإن جاز المد حينئذ فانظره مع ما تقدم عن الأنوار في المد أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب أن يأتي بالسنن ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن ذكر أن الأذرعي والزركشي ترددا في وجوب الترك قال وقد يؤخذ مما قررته في كلام البغوي السابق أول التيمم وكتاب الصلاة أنه إن شرع في الصلاة وقد بقي من وقتها ما يسعها لم يجب الترك لأن الاشتغال به حينئذ كغيره من السنن مد لها وهو جائز في هذه الحالة ا هـ . وما أوردناه غير ذلك لأن كلام الأنوار أفاد أن الإتيان بالسنن سنة وهو غير المد فإن المد جائز وليس بسنة فتأمله ( قوله ولو سهوا ) [ ص: 31 ] بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر ( قوله لئلا يلزم ) أي في الأنثى ( قوله أي عبادتي ) أي فهو من عطف العام ( قوله وبذلك ) هل المشار إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما ( قوله وأنا من المسلمين ) فيه تأكيد ( قوله مطلقا ) عبارة شرح الروض لأنه أول مسلمي هذه الأمة ( قوله ولا يجوز لغيره ذكره إلا إن قصد لفظ الآية ) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ [ ص: 32 ] قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارف وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لما يأتي ) أي لأدلة تأتي في شرح وتتعين الفاتحة قول المتن ( بعد التحرم ) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح انتهى بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر وفي العباب ولو أدركه أي المأموم الإمام في أثناء الفاتحة فأتمها الإمام قبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه لأن التأمين يسير فلا يفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة انتهى وقوله قياسا إلخ يدل على ترجيح الفوات بالذكر الغير المشروع فليتأمل وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة .

                                                                                                                              ( فرع ) الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه سم وقوله وفي العباب إلخ أي وبافضل والنهاية وقوله يدل على ترجيح إلخ يأتي عن ع ش رده ترجيح عدم الفوات وعن السيد البصري ما يوافقه أي ع ش ( قوله بفرض ) إلى قوله وكنى في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله ولو على غائب إلى المتن قول المتن ( دعاء الافتتاح ) أي دعاء يفتتح به الصلاة وفي تسميته دعاء تجوز لأن الدعاء طلب ، أو باعتبار أن آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فإن هذا منه شيخنا الحفني ا هـ بجيرمي وقوله وإنما هو إخبار فيه نظر ويأتي عن السيد البصري خلافه وقوله فإن هذا منه فيه أن ذاك دعاء مستقل من أدعية الافتتاح كما يأتي عن النهاية ( قوله إلا لمن إلخ ) عبارة النهاية لمنفرد وإمام ومأموم تمكن منه بأن أدرك إمامه في القيام دون الاعتدال أي وما بعده وأمن فوت الصلاة أو الأداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها وغلب على ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه ا هـ قال الرشيدي قوله م ر وأمن فوات الصلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا وقوله م ر وقد شرع إلخ هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره وأمن فوت وقت الصلاة والحاصل أنه لا بد من أمنه فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الأداء كأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عما قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي ا هـ .

                                                                                                                              قوله إلا ما يسع الصلاة يأتي عن المغني والأسنى ما يخالفه ( قوله إلا لمن أدرك الإمام في غير القيام إلخ ) وعليه فلو تعوذ ثم هوى ثم سلم الإمام قبل أن يجلس فعاد فهل يأتي به لأن التعوذ المذكور غير مشروع له أو لا لوجود صورة التعوذ محل تأمل لعل [ ص: 30 ] الأول أقرب بصري ( قوله ما لم يسلم إلخ ) أي أو يخرج من الصلاة بحدث أو غيره قبل أن يوافقه مغني ( قوله قبل أن يجلس ) ظاهره ولو بعد هويه للجلوس فليحرر بصري ( قوله أو في الاعتدال ) قد يشمله غير القيام ( قوله إلا لمن ) أي لمأموم سم ( قوله وإلا إن ضاق إلخ ) هذا يوافق ما تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب الإتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر ا هـ سم وفي ع ش هنا ما يوافقه ويفيده أيضا قول المغني والأسنى ولا يسن لمن خاف فوت القراءة خلف الإمام أو فوت وقت الصلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة ا هـ ويأتي عن ع ش عند قول المتن ويسرهما توجيه كلام الشارح .

                                                                                                                              ( قوله في هذه الثلاثة ) أي المستثناة قد يوهم أنه إذا أدرك الإمام في غير القيام بشرطه يترك التعوذ مطلقا وليس بمراد ولذا قال في النهاية ثم يسن التعوذ بالشروط المتقدمة ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت ثم لفوات الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها ا هـ وقال ع ش أي أما إذا أدركه فيه فإنه يجلس معه ثم إذا قام تعوذ بخلاف ما مر في الافتتاح فإنه حيث أدركه في غير القيام لا يأتي بالافتتاح ومثل الجلوس ما لو أدركه في غيره مما لا يقرأ فيه عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإلا إن شرع في التعوذ إلخ ) ظاهره وإن اشتغل بأذكار غير مشروعة ونظر فيه سم على حج أقول والذي ينبغي أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم الفوات ع ش وتقدم عن السيد البصري ما يوافقه ( قوله ولو سهوا ) بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر سم ( قوله أدعية كثيرة إلخ ) منها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن الأول أي وجهت وجهي إلخ أفضلها قاله في المجموع وظاهر استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد وإمام من ذكر أي جمع محصورين إلخ وهو ظاهر خلافا للأذرعي نهاية قال ع ش قوله إلى آخره أي { كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد } رواه الشيخان انتهى شرح الروض والمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي بها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكنى ) أي تجوز .

                                                                                                                              ( قوله وينبغي محاولة الصدق إلخ ) كأن المراد الصدق في الطلب وعدمه وإلا فحقيقة الصدق والكذب المعروفين لا تتأتى هنا إذ موردهما الخبر وما نحن فيه من حيز الإنشاء والدعاء بصري وقوله والدعاء قد مر ما فيه نعم الظاهر أنه لإنشاء الإخلاص كما نبه عليه بعضهم وقد تقرر في محله أن كل إنشاء متضمن لخبر ( قوله وتأتي ) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله قيل ( قوله على إرادة الشخص إلخ ) نحو المسلمين غني عن التأويل بإرادة الشخص بناء على التغليب المشهور في نحو ذلك بصري عبارة النهاية ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالا وإرادة الشخص في نحو سيفا محافظة على لفظ الوارد ا هـ قال ع ش قوله م ر وإرادة الشخص لعل المراد أنها تقوله ويحمل ذلك منها على إرادة الشخص لا أن مشروعيته في حقها تتوقف [ ص: 31 ] على الإرادة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويؤيده إلخ ) عبارة المغني ويدل له ما رواه الحاكم في مستدركه { أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن { صلاتي ونسكي } إلى قوله { من المسلمين } وقال تعالى { وكانت من القانتين } أي من القوم المطيعين } ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وبه ) أي وبالتأويل المذكور أو الأمر المذكور ( قوله يرد قول الإسنوي القياس المشركات إلخ ) ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ع ش وقال السيد البصري ما نصه في رد هذا القول بما أفاده تأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قيل إلخ ) وافقه المغني كما مر ( قوله لئلا يلزم ) أي في الأنثى سم ( قوله تأكيد إلخ ) قد يقال بل هو تخصيص بعد التعميم لا يقال فيه تأكيد للخاص لأنا نقول في التفصيل زيادة على الإجمال بصري ( قوله أي عبادتي ) أي فهو من عطف العام سم ( قوله ومحياي ) بفتح الياء ( ومماتي ) بإسكان الياء على ما عليه الأكثر فيهما ويجوز فيهما الإسكان والفتح مغني ( قوله وبذلك ) هل المشار إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما سم وقال البصري الإشارة إلى الإخلاص في العمل وعدم الرياء ا هـ وهو الأقرب الموافق لما في بعض التفاسير ( قوله { وأنا من المسلمين } ) فيه تأكيد سم ( قوله لأنه أول المسلمين مطلقا ) عبارة المغني والأسنى أي والنهاية لأنه أول مسلمي هذه الأمة ا هـ وما أفادته بظواهر الفقه أنسب وإن كان ما أفاده الشارح أعذب وإلى التحقيق أقرب بصري عبارة ع ش قوله م ر لأنه أول مسلمي هذه الأمة أي في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته أي روحه وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا يجوز لغيره ذكره إلخ ) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارفة وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق سم على حج أقول والظاهر الاكتفاء لأنه مساو في المعنى لقوله وأنا من المسلمين ع ش ( قوله ولا يزيد الإمام على هذا ) ويسن للمأموم الإسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه نهاية ومغني قال ع ش هذا صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إلا إن أم في مسجد إلخ ) فيزيد كالمنفرد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك مغني وأسنى ونهاية ( قوله رضوا بالتطويل إلخ ) قد يقال شرط الرضا يغني عن شرط الحصر وترجع الشروط إلى أربعة بصري .

                                                                                                                              ( قوله بعده ) إلى قوله وقضية كلامه في النهاية إلا قوله المحمول إلى أي أردتها




                                                                                                                              الخدمات العلمية