كما جاء عن نيف وعشرين صحابيا وللخبر المتفق عليه { ( وتتعين الفاتحة كل ) قيام من قيامات الكسوف الأربعة وكل ( ركعة ) } الظاهر في نفي الحقيقة لا كمالها للخبر الصحيح كما قاله أئمة حفاظ { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } ، ونفي الإجزاء وإن لم يفد الفساد على الخلاف الشهير في الأصول [ ص: 35 ] لكن محله فيما لم تنف فيه العبادة لنفي بعضها وبفرض عدم هذا فالدليل على استعماله في الواجب الخبر الصحيح أيضا { لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن } وصح أيضا { أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اصنع ذلك في كل ركعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في كل ركعة } ومر خبر { } وصح أنه نهى المؤتمين به عن القراءة خلفه إلا بأم القرآن حيث قال { صلوا كما رأيتموني أصلي } ( إلا ركعة مسبوق ) فلا تتعين فيها لأنها وإن وجبت عليه يتحملها الإمام عنه بشرطه كما يأتي فلا اعتراض على عبارته خلافا لمن ظنه زاعما أن ظاهرها عدم وجوبها عليه بالكلية وذلك لأن المتبادر من تعين الشيء عدم قبوله لتحمل قبوله لذلك وقد يتصور ذلك في كل الصلاة لسبقه في الأولى وتخلفه عن الإمام بنحو زحمة أو نسيان أو بطء حركة فلم يقم في كل مما بعدها إلا والإمام راكع . لعلكم تقرءون خلفي قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها