ذكر مسيره- صلى الله عليه وسلم- :
من قال قلت : قال ابن سعد : ومضى- صلى الله عليه وسلم- يسير المنازل ويؤم أصحابه في الصلوات في مساجد له ، قد بناها الناس وعرفوا مواضعها . والله تعالى أعلم . إهلاله ومروره بالروحاء ، ثم الأثاية
ثم سار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- . وهو يلبي تلبيته المذكورة ، فلما كان بالروحاء رأى حمارا وحشيا عقيرا ، قال : وفي هذا دليل على جواز «دعوه يوشك أن يأتي صاحبه» ، فجاء صاحبه إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قلت : هو رجل من بهز ، واسمه . الله تعالى أعلم ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «شأنكم بهذا الحمار» ، فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أبا بكر فقسمه بين الرفاق ، ، وأما كون صاحبه لم يحرم ، فلعله لم يمر بذي الحليفة ، فهو كأبي قتادة في قصته . وتدل هذه القصة على أن أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله ، بل تصح بما يدل عليها ، وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري ، وتدل على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ : وهبت لك ، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه ، وعلى حل الصيد يملك بالإثبات ، وإزالة امتناعه ، وعلى أكل لحم الحمار الوحشي ، وعلى كون القاسم واحدا . ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج ، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم ، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس ، حتى يجاوزوا . التوكيل في القسمة
والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا ، فلم يمنع من أكله ، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون ، فلم يأذن لهم في أكله ، ووكل من يقف عنده ، لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه .
وفيه دليل على أن يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل ، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته . قتل المحرم للصيد