الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            ( تقديمه صلى الله عليه وسلم الضعفة من أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر )

            وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ، قلت : عند السحر لمن استأذنه من أهل الضعف من الذرية والنساء ، ومنهن سودة وأم حبيبة أن يتقدموا إلى منى قبل حطمة الناس ، وذلك طلوع الفجر ، وكان ذلك عند غيبوبة القمر .

            وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، ورمى من النساء أسماء بنت أبي بكر ، وأم سلمة قبل الفجر . قال في البداية فكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمر الغلمان بأن لا يرموا قبل طلوع الفجر ، وأذن للظعن في الرمي قبل طلوع الشمس لأنهن أثقل حالا ، وأبلغ في الستر .

            وفي حديث ابن عباس- قدمنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أغيلمة بني عبد المطلب على نساء محمد يلطح أفخاذنا ويقول : «أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» رواه أحمد

            وجئت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ببقية نسائه حتى يدفعن معه حين يصبح . وقال أبو داود : ثنا هارون بن عبد الله ، ثنا ابن أبي فديك ، عن الضحاك - يعني ابن عثمان - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو داود : يعني عندها . وقال البخاري : ثنا أبو نعيم ، ثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن محمد ، عن عائشة قالت : نزلنا المزدلفة ، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس ، وكانت امرأة بطيئة ، فأذن لها ، فدفعت قبل حطمة الناس ، وأقمنا نحن حتى أصبحنا ، ثم دفعنا بدفعه ، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به . وقال البخاري : ثنا مسدد ، عن يحيى ، عن ابن جريج قال : حدثني عبد الله مولى أسماء ، عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة ، فقامت تصلي ، فصلت ساعة ، ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا . فصلت ساعة ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا . فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها : يا هنتاه ، ما أرانا إلا قد غلسنا . فقالت : يا بني ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن . ولا تعارض بين هذه الأحاديث ، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي ، أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر ، والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم ، وهذا الذي دلت عليه السنة ، جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض ، أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله ، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك .

            وفي المسألة ثلاثة مذاهب ، أحدها : الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز ، كقول الشافعي وأحمد - رحمهما الله -.

            والثاني : لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة - رحمه الله - .

            والثالث : لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس ، كقول جماعة من أهل العلم . والذي دلت عليه السنة ، إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر ، لا نصف الليل ، وليس مع من حده بالنصف دليل والله أعلم .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية