صفة كفنه- صلى الله عليه وسلم-
روى الشيخان والبيهقي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية . أن
ورواه ابن ماجه : وزاد ، فقيل لعائشة : إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة ، فقالت : قد جاءوا ببرد حبرة ، فلم يكفنوه فيها .
وفي رواية للشيخين وأبي داود وأدرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حلة يمانية كانت لعبد الرحمن بن أبي بكر ، ثم نزعت عنه ، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة .
وفي رواية أخرى لهما : أما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاث أثواب بيض سحولية ، فأخذها عبد الله بن أبي بكر ، فقال : احبسها حتى أكفن فيها ، ثم قال : لو رضيها الله تعالى لنبيه- صلى الله عليه وسلم- لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها .
وروى ابن أبي شيبة بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه- رضي الله تعالى عنه- . أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كفن في سبعة أثواب
.
وروى البزار برجال الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال : . كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ريطتين وبرد نجراني
وروى الطبراني بسند حسن عن أنس - رضي الله تعالى عنه- . أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب أحدها قميص
وروى ابن سعد والبيهقي عن الشعبي قال : . كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب سحولية برود يمانية غلاظ ، إزار ورداء ولفافة
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه- . أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية
وروي عنه قال : . كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ثوبين أبيضين وفي برد أحمر
وروى ابن سعد من طرق صحيحة عن سعيد بن المسيب قال : . كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ريطتين وبرد نجراني
وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال : لف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في برد حبرة جعل فيه ثم نزع عنه . تنبيهات
الأول : قال الترمذي : أصح ما روي في كفنه . وتكفينه- صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض
الثاني : قول السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها- ليس فيها قميص ولا عمامة ، معناه :
لم يكفن في قميص ولا عمامة ، وإنما كفن في ثلاثة أثواب ، ولم يكفن مع الثلاثة بشيء آخر . هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء ، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثها ، وتأوله غيرهم على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة ، وإنما هما زائدان عليه . الثالث: سبب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما سبق أنه اشترى البرد الحبرة ثم أخر عنه وترك .