nindex.php?page=treesubj&link=18524_28988nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35وأوفوا الكيل أتموه ولا تخسروه
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35إذا كلتم أي: وقت كيلكم للمشترين، وتقييد الأمر به لما أن التطفيف يكون هناك، وأما وقت الاكتيال على الناس فلا حاجة إلى الأمر بالتعديل قال تعالى:
[ ص: 72 ] nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=2إذا اكتالوا على الناس يستوفون الآية.
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35وزنوا بالقسطاس هو القبان على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ويقال له القرسطون بلغة أهل
الشام كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13696الأزهري، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: هو الميزان صغيرا كان أو كبيرا من موازين الدراهم وغيرها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: هو أقوم الموازين، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه العدل، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه الحديد وهو رومي معرب كما قال
ابن دريد لفقد مادته في العربية، وقيل: إنه عربي وروي القول بتعريبه وأنه الميزان في اللغة الرومية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير وجماعة، وقيل: هو مركب من كلمتين: القسط وهو العدل، وطاس وهو كفة الميزان لكنه حذف أحد الطاءين لأن التركيب محل تخفيف، وهو كما ترى، وعلى القول بأنه رومي معرب وهو الصحيح لا يقدح استعماله في القرآن في عربيته المذكورة في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=2إنا أنزلناه قرآنا عربيا لأنه بعد التعريب والسماع في فصيح الكلام يصير عربيا فلا حاجة إلى إنكار تعريبه أو ادعاء التغليب أو أن المراد عربي الأسلوب.
وقد قرأه الكوفيون بكسر القاف والباقون بضمها، وقد تبدل السين الأولى صادا كما أبدلت الصاد سينا في الصراط
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35المستقيم أي العدل السوي، وهو يبعد تفسير القسطاس بالعدل، ولعل الاكتفاء باستقامته عن الأمر بإيفاء الوزن كما قال
شيخ الإسلام لما أن عند استقامته لا يتصور الجور غالبا بخلاف الكيل فإنه كثيرا ما يقع التطفيف مع استقامة الآلة كما أن الاكتفاء بإيفاء الكيل عن الأمر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل المكيال وقد أمر بتقويمه أيضا في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=85أوفوا المكيال والميزان بالقسط nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35ذلك أي: إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35خير في الدنيا لأنه سبب لرغبة الناس في معاملة فاعله وجلب الثناء الجميل عليه
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35وأحسن تأويلا أي عاقبة لما يترتب عليه من الثواب في الآخرة، والتأويل تفعيل من آل إذا رجع وأصله رجوع الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=7وما يعلم تأويله إلا الله أو فعلا كما في قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=53يوم يأتي تأويله وقول الشاعر:
وللنوى قبل يوم البين تأويل
وقيل: المراد ذلك خير في نفسه لأنه أمانة وهي صفة كمال وأحسن عاقبة في الدنيا لأنه سبب لميل القلوب والرغبة في المعاملة والذكر الجميل بين الناس ويفضي ذلك إلى الغنى وفي الآخرة لأنه سبب للخلاص من العذاب والفوز بالثواب، وقيل: أحسن تأويلا أي أحسن معنى وترجمة، ثم إن إيفاء الكيل والوزن واجب إجماعا ونقص ذلك من الكبائر مطلقا على ما يقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الوارد في الآيات والأحاديث الصحيحة ولا فرق بين القليل والكثير، نعم قال بعضهم: إن التطفيف بالشيء التافه الذي يسامح به أكثر الناس ينبغي أن يكون صغيرة، فإن قلت: ذكروا في الغصب أن غصب ما دون ربع دينار لا يكون كبيرة وقضيته أن يكون التطفيف كذلك قلت: قيل ذلك مشكل فلا يقاس عليه بل حكي الإجماع على خلافه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي: إنه تحديد لا مستند له. انتهى، وعلى التنزيل فقد يفرق بأن الغصب ليس مما يدعو قليله إلى كثيره؛ لأنه إنما يكون على سبيل القهر والغلبة بخلاف التطفيف فتعين التنفير عنه بأن كلا من قليله وكثيره كبيرة؛ أخذا مما قالوه في شرب القطرة من الخمر من أنه كبيرة، وإن لم يوجد فيها مفسدة الخمر؛ لأن قليله يدعو إلى كثيره، ومثل التطفيف في الكيل والوزن النقص في الذرع ولا يكاد يسلم كيال أو وزان أو ذراع في هذه الأعصار من نقص إلا من عصمه الله تعالى.
nindex.php?page=treesubj&link=18524_28988nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35وَأَوْفُوا الْكَيْلَ أَتِمُّوهُ وَلَا تُخْسِرُوهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35إِذَا كِلْتُمْ أَيْ: وَقْتَ كَيْلِكُمْ لِلْمُشْتَرِينَ، وَتَقْيِيدُ الْأَمْرِ بِهِ لِمَا أَنَّ التَّطْفِيفَ يَكُونُ هُنَاكَ، وَأَمَّا وَقْتَ الِاكْتِيَالِ عَلَى النَّاسِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْأَمْرِ بِالتَّعْدِيلِ قَالَ تَعَالَى:
[ ص: 72 ] nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=2إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الْآيَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ هُوَ الْقَبَّانُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ وَيُقَالُ لَهُ الْقَرَسْطُونُ بِلُغَةِ أَهْلِ
الشَّامِ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13696الْأَزْهَرِيُّ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ: هُوَ الْمِيزَانُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا مِنْ مَوَازِينِ الدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ: هُوَ أَقْوَمُ الْمَوَازِينِ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّهُ الْعَدْلُ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ أَنَّهُ الْحَدِيدُ وَهُوَ رُومِيٌّ مُعَرَّبٌ كَمَا قَالَ
ابْنُ دُرَيْدٍ لِفَقْدِ مَادَّتِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ عَرَبِيٌّ وَرُوِيَ الْقَوْلُ بِتَعْرِيبِهِ وَأَنَّهُ الْمِيزَانُ فِي اللُّغَةِ الرُّومِيَّةِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ وَجَمَاعَةٍ، وَقِيلَ: هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: الْقِسْطُ وَهُوَ الْعَدْلُ، وَطَاسَ وَهُوَ كِفَّةُ الْمِيزَانِ لَكِنَّهُ حُذِفَ أَحَدُ الطَّاءَيْنِ لِأَنَّ التَّرْكِيبَ مَحَلُّ تَخْفِيفٍ، وَهُوَ كَمَا تَرَى، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ رُومِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ لَا يَقْدَحُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْقُرْآنِ فِي عَرَبِيَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=2إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّعْرِيبِ وَالسَّمَاعِ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ يَصِيرُ عَرَبِيًّا فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِنْكَارِ تَعْرِيبِهِ أَوِ ادِّعَاءِ التَّغْلِيبِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ عَرَبِيُّ الْأُسْلُوبِ.
وَقَدْ قَرَأَهُ الْكُوفِيُّونَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَالْبَاقُونَ بِضَمِّهَا، وَقَدْ تُبْدَلُ السِّينُ الْأُولَى صَادًا كَمَا أُبْدِلَتِ الصَّادُ سِينًا فِي الصِّرَاطِ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35الْمُسْتَقِيمِ أَيِ الْعَدْلَ السَّوِيَّ، وَهُوَ يَبْعُدُ تَفْسِيرُ الْقِسْطَاسِ بِالْعَدْلِ، وَلَعَلَّ الِاكْتِفَاءَ بِاسْتِقَامَتِهِ عَنِ الْأَمْرِ بِإِيفَاءِ الْوَزْنِ كَمَا قَالَ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ لِمَا أَنَّ عِنْدَ اسْتِقَامَتِهِ لَا يُتَصَوَّرُ الْجَوْرُ غَالِبًا بِخِلَافِ الْكَيْلِ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَقَعُ التَّطْفِيفُ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْآلَةِ كَمَا أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِإِيفَاءِ الْكَيْلِ عَنِ الْأَمْرِ بِتَعْدِيلِهِ لِمَا أَنَّ إِيفَاءَهُ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ تَعْدِيلِ الْمِكْيَالِ وَقَدْ أَمَرَ بِتَقْوِيمِهِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=85أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35ذَلِكَ أَيْ: إِيفَاءُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35خَيْرٌ فِي الدُّنْيَا لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي مُعَامَلَةِ فَاعِلِهِ وَجَلْبِ الثَّنَاءِ الْجَمِيلِ عَلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=35وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا أَيْ عَاقِبَةً لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّوَابِ فِي الْآخِرَةِ، وَالتَّأْوِيلُ تَفْعِيلٌ مِنْ آلَ إِذَا رَجَعَ وَأَصْلُهُ رُجُوعُ الشَّيْءِ إِلَى الْغَايَةِ الْمُرَادَةِ مِنْهُ عِلْمًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=7وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ أَوْ فِعْلًا كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=53يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:
وَلِلنَّوَى قَبْلَ يَوْمِ الْبَيْنِ تَأْوِيلُ
وَقِيلَ: الْمُرَادُ ذَلِكَ خَيْرٌ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَهِيَ صِفَةُ كَمَالٍ وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً فِي الدُّنْيَا لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِمَيْلِ الْقُلُوبِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَالذِّكْرِ الْجَمِيلِ بَيْنَ النَّاسِ وَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى الْغِنَى وَفِي الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْخَلَاصِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْفَوْزِ بِالثَّوَابِ، وَقِيلَ: أَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَيْ أَحْسَنُ مَعْنًى وَتَرْجَمَةً، ثُمَّ إِنَّ إِيفَاءَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَاجِبٌ إِجْمَاعًا وَنَقْصُ ذَلِكَ مِنَ الْكَبَائِرِ مُطْلَقًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ لِفَاعِلِهِ الْوَارِدُ فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، نَعَمْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ التَّطْفِيفَ بِالشَّيْءِ التَّافِهِ الَّذِي يُسَامِحُ بِهِ أَكْثَرُ النَّاسِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَغِيرَةً، فَإِنْ قُلْتَ: ذَكَرُوا فِي الْغَصْبِ أَنَّ غَصْبَ مَا دُونَ رُبْعِ دِينَارٍ لَا يَكُونُ كَبِيرَةً وَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَكُونَ التَّطْفِيفُ كَذَلِكَ قُلْتُ: قِيلَ ذَلِكَ مُشْكِلٌ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ بَلْ حُكِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13677الْأَذْرُعِيُّ: إِنَّهُ تَحْدِيدٌ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ. انْتَهَى، وَعَلَى التَّنْزِيلِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغَصْبَ لَيْسَ مِمَّا يَدْعُو قَلِيلُهُ إِلَى كَثِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ بِخِلَافِ التَّطْفِيفِ فَتَعَيَّنَ التَّنْفِيرُ عَنْهُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ كَبِيرَةٌ؛ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي شُرْبِ الْقَطْرَةِ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا مَفْسَدَةُ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ، وَمِثْلُ التَّطْفِيفِ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ النَّقْصُ فِي الذَّرْعِ وَلَا يَكَادُ يَسْلَمُ كَيَّالٌ أَوْ وَزَّانٌ أَوْ ذَرَّاعٌ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ مِنْ نَقْصٍ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.