nindex.php?page=treesubj&link=30455_31078_31400_32383_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38ما كان على النبي من حرج أي ما صح وما استقام في الحكمة أن يكون له حرج
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38فيما فرض الله له أي قسم له صلى الله عليه وسلم وقدر، من قولهم: فرض له في الديوان كذا، ومنه فروض العساكر لما يقطعه السلطان لهم ويرسم به، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أي فيما أحل له، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : فيما خصه به من صحة
[ ص: 27 ] النكاح بلا صداق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : من الزيادة على الأربع.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38سنة الله أي سن الله تعالى ذلك سنة، فهو مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه، والجملة مؤكدة لما قبلها من نفي الحرج، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري إلى أنه اسم موضوع موضع المصدر كقولهم: تربا وجندلا أي رغما وهوانا وخيبة، وكأنه لم تثبت عنده مصدريته، وقيل: منصوب بتقدير (الزم) ونحوه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية : ويجوز أن يكون نصبا على الإغراء كأنه قيل: فعليه سنة الله، وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان بأنه ليس بجيد لأن عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه، وأيضا تقدير فعليه سنة الله بضمير الغائب لا يجوز إذ لا يغرى غائب، وقولهم: عليه رجلا ليسني مؤول وهو مع ذلك نادر، واعترض بأن قوله: لأن عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه، ممنوع، وهو خلاف ما يفهم من كتب النحو وبأن ما ذكره في أمر إغراء الغائب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لكن يمكن توجيهه هاهنا كما لا يخفى، ثم قيل: إن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية يشعر بأن النصب بتقدير الزم قسيم للنصب على الإغراء وليس كذلك بل هو قسم منه، اه فتدبر.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38في الذين خلوا أي مضوا
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38من قبل أي من قبلك من الأنبياء عليه الصلاة والسلام حيث لم يحرج جل شأنه عليهم في الإقدام على ما أحل لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره وقد كانت تحتهم المهائر والسراري وكانت
لداود عليه السلام مائة امرأة وثلاثمائة سرية
ولسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي أنه كان له عليه السلام ألف امرأة، والظاهر أنه عنى بالمرأة ما يقابل السرية، ويحتمل أنه أراد بها الأعم فيوافق ما قبله.
يروى أن اليهود قاتلهم الله تعالى عابوه وحاشاه من العيب صلى الله عليه وسلم بكثرة النكاح وكثرة الأزواج فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38سنة الله الآية.
وقيل: إنه جل وعلا أشار بذلك إلى ما وقع
لداود عليه السلام من تزوجه امرأة
أوريا. وأخرج ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، واسم تلك المرأة عنده
أليسية وهذا مما لا يلتفت إليه، والقصة عند المحققين لا أصل لها.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38وكان أمر الله قدرا مقدورا أي عن قدر أو ذا قدر ووصفه بمقدور نحو وصف الظل بالظليل والليل بالأليل في قولهم ظل ظليل وليل أليل في قصد التأكيد، والمراد بالقدر عند جمع المعنى المشهور للقضاء وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه، وجوز كونه بالمعنى المشهور له وهو إيجاد الأشياء على قدر مخصوص وكمية معينة من وجوه المصلحة وغيرها، والمعنى الأول أظهر، والقضاء والقدر يستعمل كل منهما بمعنى الآخر وفسر الأمر بنحو ما فسر به فيما سبق. وجوز أن يراد به الأمر الذي هو واحد الأوامر من غير تأويل ويراد أن اتباع أمر الله تعالى المنزل على أنبيائه عليهم السلام والعمل بموجبه لازم مقضي في نفسه أو هو كالمقضي في لزوم اتباعه، ولا يخفى تكلفه، وظاهر كلام الإمام اختيار أن الأمر واحد الأمور، وفرق بين القضاء والقدر بما لم نقف عليه لغيره فقال ما حاصله: القضاء ما يكون مقصودا له تعالى في الأصل، والقدر ما يكون تابعا، والخير كله بقضاء وما في العالم من الضرر بقدر كالزنا والقتل، ثم بنى على ذلك لطيفة وهو أنه لما قال سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زوجناكها ذيله ب (أمرا مفعولا) لكونه مقصودا أصليا وخيرا مقضيا، ولما قال جل شأنه:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38سنة الله في الذين خلوا إشارة إلى قصة
داود عليه السلام حيث افتتن بامرأة
أوريا قال سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38قدرا مقدورا لكون الافتتان شرا غير مقصود أصلي من خلق المكلف، وفيه ما فيه، والجملة اعتراض وسط بين الموصولين
[ ص: 28 ] الجاريين مجرى الواحد للمسارعة إلى تقرير نفي الحرج وتحقيقه.
nindex.php?page=treesubj&link=30455_31078_31400_32383_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ أَيْ مَا صَحَّ وَمَا اِسْتَقَامَ فِي الْحِكْمَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَرَجٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ أَيْ قَسَمَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَّرَ، مِنْ قَوْلِهِمْ: فَرَضَ لَهُ فِي الدِّيوَانِ كَذَا، وَمِنْهُ فُرُوضُ الْعَسَاكِرِ لِمَا يَقْطَعُهُ السُّلْطَانُ لَهُمْ وَيَرْسُمُ بِهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : أَيْ فِيمَا أَحَلَّ لَهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : فِيمَا خَصَّهُ بِهِ مِنْ صِحَّةِ
[ ص: 27 ] النِّكَاحِ بِلَا صَدَاقٍ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ : مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38سُنَّةَ اللَّهِ أَيْ سَنَّ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ سُنَّةً، فَهُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ مِنْ لَفْظِهِ، وَالْجُمْلَةُ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنْ نَفْيِ الْحَرَجِ، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ إِلَى أَنَّهُ اِسْمٌ مَوْضُوعٌ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ كَقَوْلِهِمْ: تُرْبًا وَجَنْدَلًا أَيْ رَغْمًا وَهَوَانًا وَخَيْبَةً، وَكَأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ مَصْدَرِيَّتُهُ، وَقِيلَ: مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ (اِلْزَمْ) وَنَحْوِهِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366اِبْنُ عَطِيَّةَ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَصْبًا عَلَى الْإِغْرَاءِ كَأَنَّهُ قِيلَ: فَعَلَيْهِ سُنَّةَ اللَّهِ، وَتَعَقَّبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّ عَامِلَ الِاسْمِ فِي الْإِغْرَاءِ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ، وَأَيْضًا تَقْدِيرُ فَعَلَيْهِ سُنَّةَ اللَّهِ بِضَمِيرِ الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ إِذْ لَا يُغْرَى غَائِبٌ، وَقَوْلُهُمْ: عَلَيْهِ رَجُلًا لَيْسَنِي مُؤَوَّلٌ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ نَادِرٌ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لِأَنَّ عَامِلَ الِاسْمِ فِي الْإِغْرَاءِ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ، مَمْنُوعٌ، وَهُوَ خِلَافُ مَا يُفْهَمُ مِنْ كُتُبِ النَّحْوِ وَبِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي أَمْرِ إِغْرَاءِ الْغَائِبِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسَلَّمٌ ، لَكِنْ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ هَاهُنَا كَمَا لَا يَخْفَى، ثُمَّ قِيلَ: إِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13366اِبْنِ عَطِيَّةَ يُشْعِرُ بِأَنَّ النَّصْبَ بِتَقْدِيرِ اِلْزَمْ قَسِيمٌ لِلنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ قِسْمٌ مِنْهُ، اه فَتَدَبَّرْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38فِي الَّذِينَ خَلَوْا أَيْ مَضَوْا
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38مِنْ قَبْلُ أَيْ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ لَمْ يُحَرِّجُ جَلَّ شَأْنُهُ عَلَيْهِمْ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى مَا أَحَلَّ لَهُمْ وَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُمُ الْمَهَائِرُ وَالسَّرَارِي وَكَانَتْ
لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِائَةُ اِمْرَأَةٍ وَثَلَاثُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ
وَلِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثُمِائَةِ اِمْرَأَةٍ وَسَبْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16965اِبْنُ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14980مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلْفُ اِمْرَأَةٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَنَى بِالْمَرْأَةِ مَا يُقَابِلُ السُّرِّيَّةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الْأَعَمَّ فَيُوَافَقْ مَا قَبْلَهُ.
يُرْوَى أَنَّ الْيَهُودَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَابُوهُ وَحَاشَاهُ مِنَ الْعَيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَثْرَةِ النِّكَاحِ وَكَثْرَةِ الْأَزْوَاجِ فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38سُنَّةَ اللَّهِ الْآيَةَ.
وَقِيلَ: إِنَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ
لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ تَزَوُّجِهِ اِمْرَأَةَ
أُورِيَا. وَأَخْرَجَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918اِبْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036اِبْنِ جُرَيْجٍ ، وَاسْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ عِنْدَهُ
أَلِيسِيَةُ وَهَذَا مِمَّا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَالْقِصَّةُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لَا أَصْلَ لَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا أَيْ عَنْ قَدَرٍ أَوْ ذَا قَدَرٍ وَوَصْفُهُ بِمَقْدُورٍ نَحْوَ وَصْفِ الظِّلِّ بِالظَّلِيلِ وَاللَّيْلِ بِالْأَلْيَلِ فِي قَوْلِهِمْ ظِلٌّ ظَلِيلٌ وَلَيْلٌ أَلْيَلُ فِي قَصْدِ التَّأْكِيدِ، وَالْمُرَادُ بِالْقَدَرِ عِنْدَ جَمْعِ الْمَعْنَى الْمَشْهُورِ لِلْقَضَاءِ وَهُوَ الْإِرَادَةُ الْأَزَلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَشْيَاءِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَجُوِّزَ كَوْنُهُ بِالْمَعْنَى الْمَشْهُورِ لَهُ وَهُوَ إِيجَادُ الْأَشْيَاءِ عَلَى قَدْرٍ مَخْصُوصٍ وَكَمِّيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ وُجُوهِ الْمُصْلِحَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ يُسْتَعْمَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَعْنَى الْآخَرِ وَفُسِّرَ الْأَمْرُ بِنَحْوِ مَا فُسِّرَ بِهِ فِيمَا سَبَقَ. وَجُوِّزَ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ وَاحِدُ الْأَوَامِرِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ وَيُرَادُ أَنَّ اِتِّبَاعَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلِ عَلَى أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْعَمَلَ بِمُوجِبِهِ لَازِمٌ مَقْضِيٌّ فِي نَفْسِهِ أَوْ هُوَ كَالْمَقْضِيِّ فِي لُزُومِ اِتِّبَاعِهِ، وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ اِخْتِيَارُ أَنَّ الْأَمْرَ وَاحِدُ الْأُمُورِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ بِمَا لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ: الْقَضَاءُ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا لَهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ، وَالْقَدَرُ مَا يَكُونُ تَابِعًا، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِقَضَاءٍ وَمَا فِي الْعَالَمِ مِنَ الضَّرَرِ بِقَدَرٍ كَالزِّنَا وَالْقَتْلِ، ثُمَّ بَنَى عَلَى ذَلِكَ لَطِيفَةً وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زَوَّجْنَاكَهَا ذَيَّلَهُ بِ (أَمْرًا مَفْعُولًا) لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا أَصْلِيًّا وَخَيْرًا مَقْضِيًّا، وَلَمَّا قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا إِشَارَةً إِلَى قِصَّةِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ اُفْتُتِنَ بِاِمْرَأَةِ
أُورِيَا قَالَ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=38قَدَرًا مَقْدُورًا لِكَوْنِ الِافْتِتَانِ شَرًّا غَيْرَ مَقْصُودٍ أَصْلِيٍّ مِنْ خَلْقِ الْمُكَلَّفِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضُ وَسَطٍ بَيْنِ الْمَوْصُولَيْنِ
[ ص: 28 ] الْجَارِيَيْنِ مَجْرَى الْوَاحِدِ لِلْمُسَارَعَةِ إِلَى تَقْرِيرِ نَفْيِ الْحَرَجِ وَتَحْقِيقِهِ.