قوله عز وجل : ليشهدوا منافع لهم فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك .
والثاني : أنها المغفرة لذنوبهم ، قاله . الضحاك
والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة ، وهذا قول . مجاهد
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر ، وهذا قول ، ابن عباس ، وهو مذهب والحسن . الشافعي
والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة ، وهذا قول عطية العوفي .
والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ، وهذا قول . الضحاك
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني على نحر ما رزقهم نحره من بهيمة الأنعام ، وهي الأزواج الثمانية من الضحايا والهدايا .
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير في ثلاثة أوجه : الأكل والإطعام
أحدها : أن الأكل والإطعام واجبان لا يجوز أن يخل بأحدهما ، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة .
والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان ، وله الاقتصار على أيهما شاء وهذا قول أبي العباس بن سريج .
والثالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب ، وهذا قول ، فإن [ ص: 20 ] أطعم جميعها أجزأه ، وإن أكل جميعها لم يجزه ، وهذا فيما كان تطوعا ، وأما الشافعي فلا يجوز أن نأكل منها . واجبات الدماء
وفي البائس الفقير خمسة أوجه :
أحدها : أن الفقير الذي به زمانة ، وهو قول . مجاهد
والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع .
والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس .
والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب .
والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته .
قوله عز وجل : ثم ليقضوا تفثهم فيه أربعة تأويلات :
أحدها : مناسك الحج، وهو قول ، ابن عباس . وابن عمر
والثاني : حلق الرأس ، وهو قول ، قال قتادة أمية بن أبي الصلت .
حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا . . . . . . . . .
والثالث : رمي الجمار ، وهو قول . مجاهد
والرابع : إزالة قشف الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال الطيب ، وهو قول . الحسن
وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى في شعث المحرم؟ قال : ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته .
وسئل عن التجرد في الحج فقال : جرد قلبك من السهو ، ونفسك من اللهو ولسانك من اللغو ، ثم يجوز كيف شئت . وقال الشاعر: الحسن
قضوا تفثا ونحبا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا
وليوفوا نذورهم وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره .
وليطوفوا بالبيت العتيق يعني ، وهو الواجب في الحج [ ص: 21 ] والعمرة، ولا يجوز في الحج إلا بعد طواف الإفاضة عرفة ، وإن جاز . السعي
وفي تسمية البيت عتيقا أربعة أوجه :
أحدها : أن الله أعتقه من الجبابرة ، وهو قول . ابن عباس
الثاني : لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس ، وهو قول . مجاهد
والثالث : لأنه أعتق من الغرق في الطوفان ، وهذا قول . ابن زيد