قوله عز وجل : ليشهدوا منافع لهم فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك .
والثاني : أنها المغفرة لذنوبهم ، قاله الضحاك .
والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة ، وهذا قول مجاهد .
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر ، وهذا قول ابن عباس ، والحسن ، وهو مذهب الشافعي .
والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة ، وهذا قول عطية العوفي .
والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ، وهذا قول الضحاك .
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني على نحر ما رزقهم نحره من بهيمة الأنعام ، وهي الأزواج الثمانية من الضحايا والهدايا .
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير في الأكل والإطعام ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الأكل والإطعام واجبان لا يجوز أن يخل بأحدهما ، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة .
والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان ، وله الاقتصار على أيهما شاء وهذا قول أبي العباس بن سريج .
والثالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب ، وهذا قول الشافعي ، فإن [ ص: 20 ] أطعم جميعها أجزأه ، وإن أكل جميعها لم يجزه ، وهذا فيما كان تطوعا ، وأما واجبات الدماء فلا يجوز أن نأكل منها .
وفي البائس الفقير خمسة أوجه :
أحدها : أن الفقير الذي به زمانة ، وهو قول مجاهد .
والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع .
والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس .
والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب .
والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته .
قوله عز وجل : ثم ليقضوا تفثهم فيه أربعة تأويلات :
أحدها : مناسك الحج، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر .
والثاني : حلق الرأس ، وهو قول قتادة ، قال أمية بن أبي الصلت .
حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا . . . . . . . . .
والثالث : رمي الجمار ، وهو قول مجاهد .
والرابع : إزالة قشف الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال الطيب ، وهو قول الحسن .
وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى في شعث المحرم؟ قال : ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته .
وسئل الحسن عن التجرد في الحج فقال : جرد قلبك من السهو ، ونفسك من اللهو ولسانك من اللغو ، ثم يجوز كيف شئت . وقال الشاعر:
قضوا تفثا ونحبا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا
وليوفوا نذورهم وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره .
وليطوفوا بالبيت العتيق يعني طواف الإفاضة ، وهو الواجب في الحج [ ص: 21 ] والعمرة، ولا يجوز في الحج إلا بعد عرفة ، وإن جاز السعي .
وفي تسمية البيت عتيقا أربعة أوجه :
أحدها : أن الله أعتقه من الجبابرة ، وهو قول ابن عباس .
الثاني : لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس ، وهو قول مجاهد .
والثالث : لأنه أعتق من الغرق في الطوفان ، وهذا قول ابن زيد .


