قوله عز وجل : ذلك ومن يعظم شعائر الله فيه وجهان :
أحدهما : فروض الله .
والثاني : معالم دينه ، ومنه قول الكميت
نقتلهم جيلا فجيلا نراهم شعائر قربان بهم يتقرب
وفيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها مناسك الحج ، وتعظيمها إشعارها ، وهو مأثور عن جماعة .
والثاني : أنها البدن المشعرة ، وتعظيمها استسمانها واستحسانها ، وهو قول . مجاهد
والثالث : أنها دين الله كله ، وتعظيمها التزامها ، وهو قول . الحسن
فإنها من تقوى القلوب قال الكلبي من إخلاص القلوب . والسدي :
ويحتمل عندي وجها آخر أنه قصد الثواب .
[ ص: 24 ] ويحتمل وجها آخر أيضا : أنه ما أرضى الله تعالى .
قوله عز وجل : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن المنافع التجارة ، وهذا قول من تأول الشعائر بأنها مناسك الحج ، والأجل المسمى العود .
والثاني : أن المنافع الأجر ، والأجل المسمى القيامة ، وهذا تأويل من تأولها بأنها الدين .
والثالث : أن المنافع الركوب والدر والنسل ، وهذا قول من تأولها بأنها الهدي فعلى هذا في الأجل المسمى وجهان :
أحدهما : أن المنافع قبل الإيجاب وبعده ، والأجل المسمى هو النحر ، وهذا قول . عطاء
ثم محلها إلى البيت العتيق إن قيل إن الشعائر هي مناسك الحج ففي تأويل قوله : ثم محلها إلى البيت العتيق وجهان :
أحدهما : مكة ، وهو قول . عطاء
والثاني : الحرم كله محل لها ، وهو قول . الشافعي
وإن قيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله : ثم محلها إلى البيت العتيق أن محل ما اختص منها بالأجر له ، هو البيت العتيق .