قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن بلوغ الأجل ههنا [تناهيه] ، بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها ، لأنه لا يجوز لها أن ، قال تنكح غيره قبل انقضاء عدتها فدخل اختلاف المعنيين على افتراق البلوغين. ثم قال تعالى: الشافعي: فلا تعضلوهن وفي العضل قولان: أحدهما: أنه المنع ، ومنه قولهم: داء عضال إذا امتنع من أن يداوى ، وفلان عضلة أي داهية ، لأنه امتنع بدهائه. والقول الثاني: أن العضل الضيق ، ومنه قولهم: قد أعضل بالجيش الفضاء ، إذا ضاق بهم. وقال قد أعضل بي أهل عمر بن الخطاب: العراق ، لا يرضون عن وال ، ولا يرضى عنهم وال ، وقال أوس بن حجر:
وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا ولكنه النائي إذا كنت آمنا
وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا
فنهى الله عز وجل أولياء المرأة عن وفي قوله عز وجل: عضلها ومنعها من نكاح من رضيته من الأزواج. إذا تراضوا بينهم بالمعروف تأويلان: أحدهما: إذا تراضى الزوجان. والثاني: إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي. قال الشافعي: وهذا بين في كتاب الله تعالى يدل على أن واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل: [ ص: 299 ] ليس للمرأة أن تنكح بغير ولي.
أحدها: أنها نزلت في زوج أخته ، ثم طلقها زوجها وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها ، فعضلها معقل ، وهذا قول معقل بن يسار ، الحسن ، وقتادة والثاني: أنها نزلت في ومجاهد. مع بنت عم له ، وقد طلقها زوجها ، ثم خطبها فأبى أن يزوجه بها ، وهذا قول جابر بن عبد الله والثالث: أنها نزلت عموما في نهي كل ولي عن مضارة وليته من النساء أن يعضلها عن النكاح ، وهذا قول السدي. ، ابن عباس ، والضحاك والزهري.