[ ص: 321 ] الأطفال منكم أي من الأحرار دون المماليك الذين من قبلهم يريد : الذين بلغوا الحلم من قبلهم ، وهم الرجال . أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله الكريم : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا [النور : 27 ] ، الآية : والمعنى أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث ، فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا السن التي يحكم فيها عليهم بالبلوغ ، وجب أن يفطموا عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كما الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن : وهذا مما الناس منه في غفلة ، وهو عندهم كالشريعة المنسوخة . وعن : آية لا يؤمن بها أكثر الناس : آية الإذن ، وإني لآمر جارتي أن تستأذن علي . وسئل ابن عباس : أأستأذن على أختي ؟ قال : نعم وإن كانت في حجرك تمونها ، وتلا هذه الآية . وعنه . ثلاث آيات جحدهن الناس : الإذن كله ، وقوله : عطاء إن أكرمكم عند الله أتقاكم [الحجرات : 13 ] ، فقال ناس : أعظمكم بيتا . وقوله : وإذا حضر القسمة [النساء : 8 ] . وعن : عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم . وعن ابن مسعود : ليست منسوخة ، فقيل له : إن الناس لا يعملون بها ، فقال : الله المستعان ، وعن الشعبي يقولون هي منسوخة ، والله ما هي منسوخة ، ولكن الناس تهاونوا بها : فإن قلت ما السن التي يحكم فيها بالبلوغ ؟ قلت : قال سعيد بن جبير ثماني عشرة سنة في الغلام . وسبع عشرة في الجارية . وعامة العلماء على خمس عشرة فيهما . وعن أبو حنيفة -رضي الله عنه- أنه كان يعتبر القامة ويقدره بخمسة أشبار ؛ وبه أخذ علي في قوله [من الكامل ] : الفرزدق
ما زال مذ عقدت يداه إزاره فسما فأدرك خمسة الأشبار
[ ص: 322 ] واعتبر غيره الإنبات . وعن -رضي الله عنه- أنه سئل عن غلام ، فقال : هل اخضر إزاره ؟ عثمان