nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_13418_28640_30504_34406nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن وما بعده: بيان لما شرط من التقوى في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ومن يتق الله كأنه قيل: كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل: أسكنوهن. فإن قلت: "من" في
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم ما هي؟ قلت: هي "من" التبعيضية مبعضها محذوف معناه: أسكنوهن مكانا من حيث سكنتم، أي بعض مكان سكناكم، كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30يغضوا من أبصارهم [النور: 30]. أي: : بعض أبصارهم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن لم يكن إلا بيت واحد، فأسكنها في بعض جوانبه. فإن قلت: فقوله: "من وجدكم"؟ قلت: هو عطف بيان لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم وتفسير له، كأنه قيل: أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه. والوجد: الوسع والطاقة. وقرئ بالحركات الثلاث.
nindex.php?page=treesubj&link=12686_12701_13030_13033والسكنى والنفقة: واجبتان لكل مطلقة . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
nindex.php?page=treesubj&link=33377_12629ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد : لا نفقة لها ولا سكنى; لحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=100862 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس: أن زوجها أبت طلاقها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. nindex.php?page=hadith&LINKID=659727وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها [ ص: 149 ] نسيت أو شبه لها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لها السكنى والنفقة" nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن ولا تستعملوا معهن الضرار
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لتضيقوا عليهن في المسكن ببعض الأسباب: من إنزال من لا يوافقهن، أو يشغل مكانهن، أو غير ذلك، حتى تضطروهن إلى الخروج. وقيل: هو أن يراجعها إذا بقي من عدتها يومان ليضيق عليها أمرها. وقيل: هو أن يلجئها إلى أن تفتدي منه. فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة، فما فائدة الشرط في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن قلت: فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان أن
nindex.php?page=treesubj&link=12680النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل ، فنفى ذلك الوهم. فإن قلت: فما تقول في الحامل المتوفى عنها؟ قلت: مختلف فيها; فأكثرهم على أنه لا نفقة لها، لوقوع الإجماع على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته، فكذلك الحامل. وعن علي وعبد الله وجماعة: أنهم أوجبوا نفقتها
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم يعني هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من غيرهن أو منهن بعد انقطاع
[ ص: 150 ] عصمة الزوجية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فآتوهن أجورهن حكمهن في ذلك حكم الآظار، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم الاستئجار إذا كان الولد منهم ما لم يبن. ويجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. الائتمار بمعنى التآمر، كالاشتوار بمعنى التشاور. يقال: ائتمر القوم وتآمروا، إذا أمر بعضهم بعضا. والمعنى: وليأمر بعضكم بعضا، والخطاب للآباء والأمهات "بمعروف" بجميل وهو المسامحة، وأن لا يماكس الأب ولا تعاسر الأم; لأنه ولدهما معا، وهما شريكان فيه، وفي وجوب الإشفاق عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه; وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى: سيقضيها غيرك، تريد: لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم، وقوله: "له" أي للأب، أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه "لينفق" كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه يريد: ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات، كما قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [البقرة: 236]. وقرئ: "لينفق" بالنصب، أي: شرعنا ذلك لينفق. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة : "قدر"
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7سيجعل الله موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق عليهم، أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا.
nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_13418_28640_30504_34406nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ وَمَا بَعْدَهُ: بَيَانٌ لِمَا شُرِطَ مِنَ التَّقْوَى فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ كَأَنَّهُ قِيلَ: كَيْفَ نَعْمَلُ بِالتَّقْوَى فِي شَأْنِ الْمُعْتَدَّاتِ؟ فَقِيلَ: أَسْكِنُوهُنَّ. فَإِنْ قُلْتَ: "مِنْ" فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَا هِيَ؟ قُلْتُ: هِيَ "مِنْ" التَّبْعِيضِيَّةِ مُبَعَّضُهَا مَحْذُوفٌ مَعْنَاهُ: أَسْكِنُوهُنَّ مَكَانًا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، أَيْ بَعْضَ مَكَانِ سُكْنَاكُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النُّورِ: 30]. أَيْ: : بَعْضَ أَبْصَارِهِمْ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَأَسْكِنْهَا فِي بَعْضِ جَوَانِبِهِ. فَإِنْ قُلْتَ: فَقَوْلُهُ: "مِنْ وُجْدِكُمْ"؟ قُلْتُ: هُوَ عَطْفُ بَيَانٍ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَتَفْسِيرٌ لَهُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: أَسْكِنُوهُنَّ مَكَانًا مِنْ مَسْكَنِكُمْ مِمَّا تُطِيقُونَهُ. وَالْوُجْدُ: الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ. وَقُرِئَ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ.
nindex.php?page=treesubj&link=12686_12701_13030_13033وَالسُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ: وَاجَبَتَانِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ :
nindex.php?page=treesubj&link=33377_12629لَيْسَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=15744وَحَمَّادٍ : لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى; لِحَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=100862 nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ زَوْجَهَا أَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ. nindex.php?page=hadith&LINKID=659727وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا [ ص: 149 ] نَسِيَتْ أَوْ شُبِّهَ لَهَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ" nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلا تُضَارُّوهُنَّ وَلَا تَسْتَعْمِلُوا مَعَهُنَّ الضِّرَارَ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ فِي الْمَسْكَنِ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ: مِنْ إِنْزَالِ مَنْ لَا يُوَافِقُهُنَّ، أَوْ يَشْغَلُ مَكَانَهُنَّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى تَضْطَرُّوهُنَّ إِلَى الْخُرُوجِ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا يَوْمَانِ لِيُضَيِّقَ عَلَيْهَا أَمْرَهَا. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُلْجِئَهَا إِلَى أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ. فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا كَانَتْ كُلُّ مُطَلَّقَةٍ عِنْدَكُمْ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، فَمَا فَائِدَةُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ قُلْتُ: فَائِدَتُهُ أَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ رُبَّمَا طَالَتْ فَظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12680النَّفَقَةَ تَسْقُطُ إِذَا مَضَى مِقْدَارُ عِدَّةِ الْحَائِلِ ، فَنَفَى ذَلِكَ الْوَهْمَ. فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا تَقُولُ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قُلْتُ: مُخْتَلَفٌ فِيهَا; فَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا، لِوُقُوعِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ أُجْبِرَ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِنَ امْرَأَةٍ أَوْ وَلَدٍ صَغِيرٍ لَا يَجِبُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَكَذَلِكَ الْحَامِلُ. وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَجَمَاعَةٍ: أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا نَفَقَتَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ يَعْنِي هَؤُلَاءِ الْمُطَلَّقَاتُ إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ وَلَدًا مِنْ غَيْرِهِنَّ أَوْ مِنْهُنَّ بَعْدَ انْقِطَاعِ
[ ص: 150 ] عِصْمَةِ الزَّوْجِيَّةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ حُكْمُهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْآظَارِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ الِاسْتِئْجَارُ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُمْ مَا لَمْ يَبِنْ. وَيَجُوزُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ. الِائْتِمَارُ بِمَعْنَى التَّآمُرِ، كَالِاشْتِوَارِ بِمَعْنَى التَّشَاوُرِ. يُقَالُ: ائْتَمَرَ الْقَوْمُ وَتَآمَرُوا، إِذَا أَمَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَالْمَعْنَى: وَلْيَأْمُرْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَالْخِطَابُ لِلْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ "بِمَعْرُوفٍ" بِجَمِيلٍ وَهُوَ الْمُسَامَحَةُ، وَأَنْ لَا يُمَاكِسَ الْأَبُ وَلَا تُعَاسِرَ الْأُمُّ; لِأَنَّهُ وَلَدَهُمَا مَعًا، وَهُمَا شَرِيكَانِ فِيهِ، وَفِي وُجُوبِ الْإِشْفَاقِ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى فَسَتُوجَدُ وَلَا تُعْوِزُ مُرْضِعَةٌ غَيْرَ الْأُمِّ تُرْضِعُهُ; وَفِيهِ طَرَفٌ مِنْ مُعَاتَبَةِ الْأُمِّ عَلَى الْمُعَاسَرَةِ، كَمَا تَقُولُ لِمَنْ تَسْتَقْضِيهِ حَاجَةَ فَيَتَوَانَى: سَيَقْضِيهَا غَيْرُكَ، تُرِيدُ: لَنْ تَبْقَى غَيْرَ مَقْضِيَّةٍ وَأَنْتَ مَلُومٌ، وَقَوْلُهُ: "لَهُ" أَيْ لِلْأَبِ، أَيْ: سَيَجِدُ الْأَبُ غَيْرَ مُعَاسِرَةٍ تُرْضِعُ لَهُ وَلَدَهُ إِنْ عَاسَرَتْهُ أُمُّهُ "لِيُنْفِقْ" كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ مَا بَلَغَهُ وُسْعُهُ يُرِيدُ: مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُرْضِعَاتِ، كَمَا قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [الْبَقَرَةِ: 236]. وَقُرِئَ: "لِيُنْفِقَ" بِالنَّصْبِ، أَيْ: شَرَعْنَا ذَلِكَ لِيُنْفِقَ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ : "قَدَّرَ"
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7سَيَجْعَلُ اللَّهُ مَوْعِدٌ لِفُقَرَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الرِّزْقِ عَلَيْهِمْ، أَوْ لِفُقَرَاءِ الْأَزْوَاجِ إِنْ أَنْفَقُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُقَصِّرُوا.