nindex.php?page=treesubj&link=28976_11006_19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب قيل : هو ذبائحهم ، وقيل : هو جميع مطاعمهم ، ويستوي في ذلك جميع النصارى ، وعن علي - رضي الله عنه - : أنه استثنى نصارى بني تغلب وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : لا بأس ، وهو قول عامة
[ ص: 200 ] التابعين ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال صاحباه : هم صنفان : صنف يقرءون الزبور ويعبدون الملائكة ، وصنف لا يقرءون كتابا ويعبدون النجوم; فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب ، وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16975كان المسلم مريضا فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإن أمره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساء
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعامكم حل لهم : فلا عليكم أن تطعموهم ، لأنه لو كان حراما عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات : الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء من المسلمات يصح نكاحهن بالاتفاق ، وكذلك نكاح غير العفائف منهن ، وأما الإماء الكتابيات ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : هن كالمسلمات ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11007نكاح الكتابيات ، ويحتج بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة : 221] ويقول : لا أعلم شركا أعظم من قولها : إن ربها
عيسى ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قد أكثر الله المسلمات ، وإنما رخص لهم يومئذ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5محصنين : أعفاء
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5ولا متخذي أخدان : صدائق ، والخدن يقع على الذكر والأنثى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5ومن يكفر بالإيمان : بشرائع الإسلام وما أحل الله وحرم .
nindex.php?page=treesubj&link=28976_11006_19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قِيلَ : هُوَ ذَبَائِحُهُمْ ، وَقِيلَ : هُوَ جَمِيعُ مَطَاعِمِهِمْ ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ جَمِيعُ النَّصَارَى ، وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ اسْتَثْنَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَقَالَ : لَيْسُوا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَمْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَّا شُرْبَ الْخَمْرِ ، وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ : لا بَأْسَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ
[ ص: 200 ] التَّابِعِينَ ، وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَحُكْمُ الصَّابِئِينَ حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ صَاحِبَاهُ : هُمْ صِنْفَانِ : صِنْفٌ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ وَيَعْبُدُونَ الْمَلائِكَةَ ، وَصِنْفٌ لا يَقْرَءُونَ كِتَابًا وَيَعْبُدُونَ النُّجُومَ; فَهَؤُلاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَأَمَّا الْمَجُوسُ فَقَدْ سُنَّ بِهِمْ سُنَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ دُونَ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحِ نِسَائِهِمْ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16975كَانَ الْمُسْلِمُ مَرِيضًا فَأْمُرِ الْمَجُوسِيَّ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْبَحَ فَلا بَأْسَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : وَإِنْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ فَلا بَأْسَ وَقَدْ أَسَاءَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ : فَلا عَلَيْكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ طَعَامُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَا سَاغَ لَهُمْ إِطْعَامُهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ : الْحَرَائِرُ أَوِ الْعَفَائِفُ وَتَخْصِيصُهُنَّ بَعَثَ عَلَى تَخَيُّرِ الْمُؤْمِنِينَ لِنُطَفِهِمْ وَالْإِمَاءُ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ يَصِحُّ نِكَاحُهُنَّ بِالاتِّفَاقِ ، وَكَذَلِكَ نِكَاحُ غَيْرِ الْعَفَائِفِ مِنْهُنَّ ، وَأَمَّا الْإِمَاءُ الْكِتَابِيَّاتُ ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : هُنَّ كَالْمُسْلِمَاتِ ، وَخَالَفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ لا يَرَى
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11007نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ ، وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [الْبَقَرَةِ : 221] وَيَقُولُ : لا أَعْلَمُ شِرْكًا أَعْظَمَ مِنْ قَوْلِهَا : إِنَّ رَبَّهَا
عِيسَى ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ : قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمَاتِ ، وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5مُحْصِنِينَ : أَعِفَّاءَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ : صَدَائِقَ ، وَالْخِدْنُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ : بِشَرَائِعِ الْإِسْلامِ وَمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ .