[ ص: 307 ] nindex.php?page=treesubj&link=28976_14297_15970_16069_16359_1995_23422_25982_34462nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين nindex.php?page=treesubj&link=28976_14303_16359_34454_34464nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين nindex.php?page=treesubj&link=28976_19860_19881_28328_30454_34463_34464nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
ارتفع اثنان على أنه خبر للمبتدأ الذي هو
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم على تقدير : شهادة بينكم شهادة اثنين . أو على أنه فاعل "شهادة بينكم" على معنى : فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان : وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : "شهادة بينكم" بالتنوين ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : "شهادة" ، بالنصب والتنوين على : ليقم شهادة اثنان ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إذا حضر ظرف للشهادة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حين الوصية بدل منه ، إبداله منه دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=14249_14245وجوب الوصية ، وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي أن يتهاون بها مسلم ويذهل عنها ، وحضور الموت : مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106منكم : من أقاربكم ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106من غيركم : من الأجانب
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إن أنتم ضربتم في الأرض يعني إن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم ، فاستشهدوا أجنبيين على الوصية ، وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت وما هو أصلح وهم له أنصح ، وقيل "منكم" من المسلمين ، "ومن غيركم " : من أهل الذمة ، وقيل : هو منسوخ لا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=33542شهادة الذمي على المسلم ، وإنما جازت في أول الإسلام لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : نسخها قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق : 2] وروي :
أنه خرج بديل بن أبي مريم مولى nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وكان من المهاجرين ، مع nindex.php?page=showalam&ids=16559عدي بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم بن أوس - وكانا نصرانيين - تجارا إلى الشام ، فمرض بديل وكتب كتابا فيه ما معه ، وطرحه في متاعه ولم يخبر به صاحبيه ، وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ، ومات ففتشا متاعه ، فأخذا إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب ، فغيباه ، فأصاب أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء ، فجحدا فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما : تقفونهما وتصبرونهما للحلف
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106من بعد الصلاة : من بعد صلاة
[ ص: 308 ] العصر ، لأن وقت اجتماع الناس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : بعد صلاة العصر أو الظهر ; لأن أهل
الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما ، وفي حديث
بديل : أنها لما نزلت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ودعا بعدي وتميم فاستحلفهما عند المنبر ، فحلفا ، ثم وجد الإناء بمكة ، فقالوا : إنا اشتريناه من تميم وعدي ، وقيل : هي صلاة أهل الذمة ، وهم يعظمون صلاة العصر
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إن ارتبتم : اعتراض بين القسم والمقسم عليه ، والمعنى : إن ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهما ، وقيل : إن أريد بهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدين ، وإن أريد بهما الوصيان فليس بمنسوخ تحليفهما ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - : أنه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما والضمير في ، "به" للقسم ، وفي
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106كان للمقسم له يعني : لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا ، أي : لا نحلف كاذبين لأجل المال ، ولو كان من نقسم له قريبا منا ، على معنى : أن هذه عادتهم في
[ ص: 309 ] صدقهم وأمانتهم أبدا ، وأنهم داخلون تحت قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين [النساء : 135]
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة الله أي : الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه وقف على شهادة ، ثم ابتدأ الله بالمد ، على طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه ، وروي عنه بغير مد على ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أن منهم من يحذف حرف القسم ولا يعوض منه همزة الاستفهام ، فيقول : الله لقد كان كذا ، وقرئ : "لملاثمين" بحذف الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فيها ، كقوله : عاد لولي ، فإن قلت : ما موقع "تحبسونهما"؟ قلت : هو استئناف كلام ، كأنه قيل بعد اشتراط العدالة فيهما ، فكيف نعمل إن ارتبنا بهما ، فقيل : "تحسبونهما" فإن قلت : كيف فسرت الصلاة بصلاة العصر وهي مطلقة؟ قلت : لما كانت معروفة عندهم بالتحليف بعدها ، أغنى ذلك عن التقييد ، كما لو قلت : في بعض أئمة الفقه : إذا صلى أخذ في الدرس علم أنها صلاة الفجر ، ويجوز أن تكون اللام للجنس ، وأن يقصد بالتحليف على أثر الصلاة أن تكون الصلاة لطفا في النطق بالصدق ، وناهية عن الكذب والزور
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=45إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [العنكبوت : 45]
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فإن عثر : فإن اطلع
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107على أنهما استحقا إثما أي : فعلا ما أوجب إثما ، واستوجبا أن يقال إنهما لمن الآثمين
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فآخران : فشاهدان آخران
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم : أي : من الذين استحق عليهم الإثم . معناه من الذين جنى عليهم وهم أهل الميت وعشيرتهم ، وفي قصة
بديل : أنه لما ظهرت خيانة الرجلين ، حلف رجلان من ورثته أنه إناء صاحبهما ، وأن شهادتهما أحق من شهادتهما
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107الأوليان : الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما ، وارتفاعهما على : هما الأوليان كأنه قيل : ومن هما؟ فقيل : الأوليان ، وقيل : هما بدل من الضمير في "يقومان" ، أو "من آخران" ، ويجوز أن يرتفعا بـ “ استحق" ، أي : من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال ، وقرئ "الأولين" على أنه وصف للذين استحق عليهم ، مجرور ، أو منصوب على المدح ، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها ، وقرئ : "الأولين" على التثنية ، وانتصابه على المدح ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : "الأولان" ، ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون ذلك . فوجهه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختانا فحلفا ، فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتما ، فأنكر الورثة فكانت اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء . فإن قلت : فما وجه قراءة من قرأ "استحق عليهم الأوليان" على البناء للفاعل ، وهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؟ قلت : معناه من الورثة الذي استحق عليهم الأوليان
[ ص: 310 ] من بينهم بالشهادة ، أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين ، "ذلك " : الذي تقدم من بيان الحكم
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أدنى أن يأتي الشهداء على نحو تلك الحادثة
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان : أن تكر أيمان شهود آخرين بعد أيمانهم ، فيفتضحوا بظهور كذبهم كما جرى في قصة بديل
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108واسمعوا سمع إجابة وقبول .
[ ص: 307 ] nindex.php?page=treesubj&link=28976_14297_15970_16069_16359_1995_23422_25982_34462nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتُ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الآثِمِينَ nindex.php?page=treesubj&link=28976_14303_16359_34454_34464nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنَ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ nindex.php?page=treesubj&link=28976_19860_19881_28328_30454_34463_34464nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
ارْتَفَعَ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِلْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ عَلَى تَقْدِيرِ : شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ . أَوْ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ "شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ" عَلَى مَعْنَى : فِيمَا فُرِضَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ اثْنَانِ : وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ : "شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ" بِالتَّنْوِينِ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : "شَهَادَةً" ، بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ عَلَى : لِيُقِمْ شَهَادَةً اثْنَانِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِذَا حَضَرَ ظَرْفٌ لِلشَّهَادَةِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حِينَ الْوَصِيَّةِ بَدَلٌ مِنْهُ ، إِبْدَالُهُ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=14249_14245وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنَّهَا مِنَ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ الَّتِي لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَهَاوَنَ بِهَا مُسْلِمٌ وَيَذْهَلَ عَنْهَا ، وَحُضُورُ الْمَوْتِ : مُشَارَفَتُهُ وَظُهُورُ أَمَارَاتِ بُلُوغِ الْأَجَلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْكُمْ : مَنْ أَقَارِبِكُمْ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْ غَيْرِكُمْ : مِنَ الْأَجَانِبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ يَعْنِي إِنْ وَقَعَ الْمَوْتُ فِي السَّفَرِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ أَحَدٌ مِنْ عَشِيرَتِكُمْ ، فَاسْتَشْهِدُوا أَجْنَبِيَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، وَجَعَلَ الْأَقَارِبَ أَوْلَى لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِأَحْوَالِ الْمَيِّتِ وَمَا هُوَ أَصْلَحُ وَهُمْ لَهُ أَنْصَحُ ، وَقِيلَ "مِنْكُمْ" مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، "وَمِنْ غَيْرِكُمْ " : مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَقِيلَ : هُوَ مَنْسُوخٌ لا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=33542شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَإِنَّمَا جَازَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلامِ لِقِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعَذُّرِ وَجُودِهِمْ فِي حَالِ السَّفَرِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ : نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطَّلاقِ : 2] وَرُوِيَ :
أَنَّهُ خَرَجَ بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ مَوْلَى nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=16559عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=155وَتَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ - وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ - تُجَّارًا إِلَى الشَّامِ ، فَمَرِضَ بُدَيْلٌ وَكَتَبَ كِتَابًا فِيهِ مَا مَعَهُ ، وَطَرَحَهُ فِي مَتَاعِهِ وَلَمْ يُخْبِرْ بِهِ صَاحِبَيْهِ ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَدْفَعَا مَتَاعَهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَمَاتَ فَفَتَّشَا مَتَاعَهُ ، فَأَخَذَا إِنَاءً مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ ثَلاثُمِائَةِ مِثْقَالٍ مَنْقُوشًا بِالذَّهَبِ ، فَغَيَّبَاهُ ، فَأَصَابَ أَهْلُ بُدَيْلٍ الصَّحِيفَةَ فَطَالَبُوهُمَا بِالْإِنَاءِ ، فَجَحَدَا فَرَفَعُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا : تَقِفُونَهُمَا وَتَصْبِرُونَهُمَا لِلْحَلِفِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ : مِنْ بَعْدِ صَلاةِ
[ ص: 308 ] الْعَصْرِ ، لِأَنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ : بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ أَوِ الظُّهْرِ ; لِأَنَّ أَهْلَ
الْحِجَازِ كَانُوا يَقْعُدُونَ لِلْحُكُومَةِ بَعْدَهُمَا ، وَفِي حَدِيثِ
بُدَيْلٍ : أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعَصْرِ وَدَعَا بِعَدِيٍّ وَتَمِيمٍ فَاسْتَحْلَفَهُمَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، فَحَلَفَا ، ثُمَّ وَجَدَ الْإِنَاءَ بِمَكَّةَ ، فَقَالُوا : إِنَّا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ ، وَقِيلَ : هِيَ صَلاةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ صَلاةَ الْعَصْرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنِ ارْتَبْتُمْ : اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْقَسَمِ وَالْمُقْسَمِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْنَى : إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي شَأْنِهِمَا وَاتَّهَمْتُمُوهُمَا فَحَلِّفُوهُمَا ، وَقِيلَ : إِنْ أُرِيدَ بِهِمَا الشَّاهِدَانِ فَقَدْ نُسِخَ تَحْلِيفُ الشَّاهِدَيْنِ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا الْوَصِيَّانِ فَلَيْسَ بِمَنْسُوخٍ تَحْلِيفُهُمَا ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ كَانَ يُحْلِفُ الشَّاهِدَ وَالرَّاوِيَ إِذَا اتَّهَمَهُمَا وَالضَّمِيرُ فِي ، "بِهِ" لِلْقَسَمِ ، وَفِي
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106كَانَ لِلْمُقْسَمِ لَهُ يَعْنِي : لا نَسْتَبْدِلُ بِصِحَّةِ الْقَسَمِ بِاللَّهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا ، أَيْ : لا نَحْلِفُ كَاذِبِينَ لِأَجْلِ الْمَالِ ، وَلَوْ كَانَ مَنْ نُقْسِمُ لَهُ قَرِيبًا مِنَّا ، عَلَى مَعْنَى : أَنَّ هَذِهِ عَادَتُهُمْ فِي
[ ص: 309 ] صِدْقِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ أَبَدًا ، وَأَنَّهُمْ دَاخِلُونَ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [النِّسَاءِ : 135]
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةَ اللَّهِ أَيِ : الشَّهَادَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِحِفْظِهَا وَتَعْظِيمِهَا ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى شَهَادَةٍ ، ثُمَّ ابْتَدَأَ اللَّهُ بِالْمَدِّ ، عَلَى طَرْحِ حَرْفِ الْقَسَمِ وَتَعْوِيضِ حَرْفِ الاسْتِفْهَامِ مِنْهُ ، وَرُوِيَ عَنْهُ بِغَيْرِ مَدٍّ عَلَى مَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَحْذِفُ حَرْفَ الْقَسَمِ وَلا يُعَوِّضُ مِنْهُ هَمْزَةَ الاسْتِفْهَامِ ، فَيَقُولُ : اللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا ، وَقُرِئَ : "لِمُلاثَمَيْنِ" بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَطَرْحِ حَرَكَتِهَا عَلَى اللَّامِ وَإِدْغَامِ نُونِ مِنْ فِيهَا ، كَقَوْلِهِ : عَادَ لِوَلِيٍّ ، فَإِنْ قُلْتَ : مَا مَوْقِعُ "تَحْبِسُونَهُمَا"؟ قُلْتُ : هُوَ اسْتِئْنَافُ كَلامٍ ، كَأَنَّهُ قِيلَ بَعْدَ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِيهِمَا ، فَكَيْفَ نَعْمَلُ إِنِ ارْتَبْنَا بِهِمَا ، فَقِيلَ : "تَحْسَبُونَهُمَا" فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ فُسِّرَتِ الصَّلاةُ بِصَلاةِ الْعَصْرِ وَهِيَ مُطْلَقَةٌ؟ قُلْتُ : لِمَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً عِنْدَهُمْ بِالتَّحْلِيفِ بَعْدَهَا ، أَغْنَى ذَلِكَ عَنِ التَّقْيِيدِ ، كَمَا لَوْ قُلْتَ : فِي بَعْضِ أَئِمَّةِ الْفِقْهِ : إِذَا صَلَّى أَخَذَ فِي الدَّرْسِ عُلِمَ أَنَّهَا صَلاةُ الْفَجْرِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ لِلْجِنْسِ ، وَأَنْ يُقْصَدَ بِالتَّحْلِيفِ عَلَى أَثَرِ الصَّلاةِ أَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ لُطْفًا فِي النُّطْقِ بِالصِّدْقِ ، وَنَاهِيَةً عَنِ الْكَذِبِ وَالزُّورِ
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=45إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [الْعَنْكَبُوتِ : 45]
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَإِنْ عُثِرَ : فَإِنِ اطُّلِعَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا أَيْ : فَعَلا مَا أَوْجَبَ إِثْمًا ، وَاسْتَوْجَبَا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُمَا لَمِنَ الْآثِمِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَآخَرَانِ : فَشَاهِدَانِ آخَرَانِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ : أَيْ : مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْإِثْمُ . مَعْنَاهُ مِنَ الَّذِينَ جَنَى عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَهْلُ الْمَيِّتِ وَعَشِيرَتُهُمْ ، وَفِي قِصَّةِ
بُدَيْلٍ : أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَتْ خِيَانَةُ الرَّجُلَيْنِ ، حَلَفَ رَجُلانِ مِنْ وَرِثْتِهِ أَنَّهُ إِنَاءُ صَاحِبِهِمَا ، وَأَنَّ شَهَادَتَهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107الأَوْلَيَانِ : الْأَحَقَّانِ بِالشَّهَادَةِ لِقَرَابَتِهِمَا وَمَعْرِفَتِهِمَا ، وَارْتِفَاعِهِمَا عَلَى : هُمَا الْأَوْلَيَانِ كَأَنَّهُ قِيلَ : وَمَنْ هُمَا؟ فَقِيلَ : الْأَوْلَيَانِ ، وَقِيلَ : هُمَا بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي "يَقُومَانِ" ، أَوْ "مِنْ آخَرَانِ" ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَا بِـ “ اسْتَحَقَّ" ، أَيْ : مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ انْتِدَابُ الْأَوْلَيَيْنِ مِنْهُمْ لِلشَّهَادَةِ لِاطِّلاعِهِمْ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَالِ ، وَقُرِئَ "الْأَوَّلَيْنِ" عَلَى أَنَّهُ وَصْفٌ لِلَّذِينِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ ، مَجْرُورٌ ، أَوْ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَدْحِ ، وَمَعْنَى الْأَوَّلِيَّةِ التَّقَدُّمُ عَلَى الْأَجَانِبِ فِي الشَّهَادَةِ لِكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهَا ، وَقُرِئَ : "الْأَوَّلَيْنِ" عَلَى التَّثْنِيَةِ ، وَانْتِصَابُهُ عَلَى الْمَدْحِ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : "الْأَوَّلانِ" ، وَيَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَرَى رَدَّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لا يَرَوْنَ ذَلِكَ . فَوَجْهُهُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْوَرَثَةَ قَدِ ادَّعَوْا عَلَى النَّصْرَانِيَّيْنِ أَنَّهُمَا قَدِ اخْتَانَا فَحَلَفَا ، فَلَمَّا ظَهَرَ كَذِبُهُمَا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ فِيمَا كَتَمَا ، فَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ فَكَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْوَرَثَةِ لِإِنْكَارِهِمُ الشِّرَاءَ . فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا وَجْهُ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ "اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ" عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ، وَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=34وَأُبَيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قُلْتُ : مَعْنَاهُ مِنَ الْوَرَثَةِ الَّذِي اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ
[ ص: 310 ] مِنْ بَيْنِهِمْ بِالشَّهَادَةِ ، أَنْ يُجَرِّدُوهُمَا لِلْقِيَامِ بِالشَّهَادَةِ وَيُظْهِرُوا بِهِمَا كَذِبَ الْكَاذِبِينَ ، "ذَلِكَ " : الَّذِي تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانِ الْحُكْمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أَدْنَى أَنْ يَأْتِيَ الشُّهَدَاءُ عَلَى نَحْوِ تِلْكَ الْحَادِثَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ : أَنْ تَكَرَّ أَيْمَانُ شُهُودٍ آخَرِينَ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ، فَيَفْتَضِحُوا بِظُهُورِ كَذِبِهِمْ كَمَا جَرَى فِي قِصَّةِ بُدَيْلٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108وَاسْمَعُوا سَمْعَ إِجَابَةٍ وَقَبُولٍ .