nindex.php?page=treesubj&link=28973_23607_30525_30532_33491_34322_34513_9130_9162_9177_9192_9286_9298nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى كان في الجاهلية بين حيين من أحياء
العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد
[ ص: 122 ] والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، وأمرهم أن يتباوءوا. ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى، كما لا تدل على عكسه، فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بينا ما كان الغرض وإنما منع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنهما
nindex.php?page=treesubj&link=9162قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=5257أن رجلا قتل عبده فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقده به.
وروي عنه أنه قال:
من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد.
ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما، كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير.
وللقياس على الأطراف، ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النفس بالنفس لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده، وهو ضعيف إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب، ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا لوجوبه. وقرئ « كتب » على البناء للفاعل و « القصاص » بالنصب، وكذلك كل فعل جاء في القرآن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء أي شيء من العفو، لأن عفا لازم. وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص. وقيل عفا بمعنى ترك، وشيء مفعول به وهو ضعيف، إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه. وعفا يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب، قال الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=43عفا الله عنك وقال
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95عفا الله عما سلف . فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه، يعني ولي الدم. وذكره بلفظ الإخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أي فليكن اتباع، أو فالأمر اتباع. والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف، والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان: وهو أن لا يمطل ولا يبخس. وفيه دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=9192_33491_33488الدية أحد مقتضى العمد، وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة قولان.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذلك أي الحكم المذكور في العفو والدية.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178تخفيف من ربكم ورحمة لما فيه من التسهيل والنفع، قيل كتب على اليهود القصاص وحده، وعلى النصارى العفو مطلقا. وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيرا عليهم وتقديرا للحكم على حسب مراتبهم. فمن اعتدى بعد ذلك أي
nindex.php?page=treesubj&link=33491قتل بعد العفو وأخذ الدية. فله عذاب أليم في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله عليه السلام «
لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية »
nindex.php?page=treesubj&link=28973_23607_30525_30532_33491_34322_34513_9130_9162_9177_9192_9286_9298nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ
الْعَرَبِ دِمَاءٌ، وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا طَوْلٌ عَلَى الْآخَرِ، فَأَقْسَمُوا لَنَقْتُلَنَّ الْحُرَّ مِنْكُمْ بِالْعَبْدِ
[ ص: 122 ] وَالذَّكَرَ بِالْأُنْثَى. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَحَاكَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَبَاوَءُوا. وَلَا تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، كَمَا لَا تَدُلُّ عَلَى عَكْسِهِ، فَإِنَّ الْمَفْهُومَ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لِلتَّخْصِيصِ غَرَضٌ سِوَى اخْتِصَاصِ الْحُكْمِ وَقَدْ بَيَّنَّا مَا كَانَ الْغَرَضُ وَإِنَّمَا مَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
nindex.php?page=treesubj&link=9162قَتْلَ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=5257أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفَاهُ سَنَةً وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ.
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَلَا حَرٌّ بِعَبْدٍ.
وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ بَيْنَ أَظْهُرِ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.
وَلِلْقِيَاسِ عَلَى الْأَطْرَافِ، وَمَنْ سَلِمَ دَلَالَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ دَعْوَى نَسْخِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لِأَنَّهُ حِكَايَةُ مَا فِي التَّوْرَاةِ فَلَا يَنْسَخُ مَا فِي الْقُرْآنِ. وَاحْتَجَّتِ الْحَنَفِيَّةُ بِهِ عَلَى أَنَّ مُقْتَضَى الْعَمْدِ الْقَوَدُ وَحْدَهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ إِذِ الْوَاجِبُ عَلَى التَّخْيِيرِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وُجِبَ وَكُتِبَ، وَلِذَلِكَ قِيلَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ نَسْخًا لِوُجُوبِهِ. وَقُرِئَ « كُتِبَ » عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَ « الْقِصَاصَ » بِالنَّصْبِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ أَيْ شَيْءٌ مِنَ الْعَفْوِ، لِأَنَّ عَفَا لَازِمٌ. وَفَائِدَتُهُ الْإِشْعَارُ بِأَنَّ بَعْضَ الْعَفْوِ كَالْعَفْوِ التَّامِّ فِي إِسْقَاطِ الْقِصَاصِ. وَقِيلَ عَفَا بِمَعْنَى تَرَكَ، وَشَيْءٌ مَفْعُولٌ بِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ عَفَا الشَّيْءَ بِمَعْنَى تَرَكَهُ بَلْ أَعْفَاهُ. وَعَفَا يُعَدَّى بِعْنَ إِلَى الْجَانِي وَإِلَى الذَّنْبِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=43عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَقَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ . فَإِذَا عُدِّيَ بِهِ إِلَى الذَّنْبِ عُدِّيَ إِلَى الْجَانِي بِاللَّامِ وَعَلَيْهِ مَا فِي الْآيَةِ كَأَنَّهُ قِيلَ: فَمِنْ عُفِيَ لَهُ عَنْ جِنَايَتِهِ مِنْ جِهَةِ أَخِيهِ، يَعْنِي وَلِيَّ الدَّمِ. وَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْإِخْوَةِ الثَّابِتَةَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْجِنْسِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ لِيَرِقَّ لَهُ وَيَعْطِفَ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ أَيْ فَلْيَكُنِ اتِّبَاعٌ، أَوْ فَالْأَمْرُ اتِّبَاعٌ. وَالْمُرَادُ بِهِ وَصِيَّةُ الْعَافِي بِأَنْ يَطْلُبَ الدِّيَةَ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يُعَنِّفُ، وَالْمَعْفُوُّ عَنْهُ بِأَنْ يُؤَدِّيَهَا بِالْإِحْسَانِ: وَهُوَ أَنْ لَا يَمْطُلَ وَلَا يَبْخَسَ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9192_33491_33488الدِّيَةَ أَحَدُ مُقْتَضَى الْعَمْدِ، وَإِلَّا لَمَا رَتَّبَ الْأَمْرَ بِأَدَائِهَا عَلَى مُطْلَقِ الْعَفْوِ.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذَلِكَ أَيِ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْعَفْوِ وَالدِّيَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسْهِيلِ وَالنَّفْعِ، قِيلَ كُتِبَ عَلَى الْيَهُودِ الْقِصَاصُ وَحْدَهُ، وَعَلَى النَّصَارَى الْعَفْوُ مُطْلَقًا. وَخُيِّرَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الدِّيَةِ تَيْسِيرًا عَلَيْهِمْ وَتَقْدِيرًا لِلْحُكْمِ عَلَى حَسَبِ مَرَاتِبِهِمْ. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=33491قَتَلَ بَعْدَ الْعَفْوِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ. فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الْآخِرَةِ. وَقِيلَ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَقْتُلَ لَا مَحَالَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «
لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةِ »