قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون [ ص: 272 ] فيه أربع مسائل :
الأولى :
nindex.php?page=treesubj&link=28995قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قال
الطبري وغيره : إن رجلا من المنافقين اسمه
بشر كانت بينه وبين رجل من
اليهود خصومة في أرض ، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان المنافق مبطلا ، فأبى من ذلك وقال : إن
محمدا يحيف علينا ؛ فلنحكم
كعب بن الأشرف ؛ فنزلت الآية فيه . وقيل : نزلت في
المغيرة بن وائل من
بني أمية ، كان بينه وبين
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - خصومة في ماء وأرض فامتنع
المغيرة أن يحاكم
عليا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : إنه يبغضني ؛ فنزلت الآية ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي . وقال : ليحكم ولم يقل ليحكما لأن المعني به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما بدأ بذكر الله إعظاما لله واستفتاح كلام .
الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=28995قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=49وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي طائعين منقادين ؛ لعلمهم أنه - عليه السلام - يحكم بالحق . يقال : أذعن فلان لحكم فلان يذعن إذعانا . وقال
النقاش : مذعنين خاضعين ،
مجاهد : مسرعين .
الأخفش nindex.php?page=showalam&ids=12585وابن الأعرابي : مقرين .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=50أفي قلوبهم مرض شك وريب .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=50أم ارتابوا أم حدث لهم شك في نبوته وعدله .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=50أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أي يجور في الحكم والظلم . وأتي بلفظ الاستفهام لأنه أشد في التوبيخ وأبلغ في الذم ؛ كقول
جرير في المدح :
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=50بل أولئك هم الظالمون أي المعاندون الكافرون لإعراضهم عن حكم الله تعالى .
الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=26215_27081القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم ولا حق لأهل الذمة فيه . وإذا كان بين ذميين فذلك إليهما . فإن جاءا قاضي الإسلام فإن شاء حكم وإن شاء أعرض ؛ كما تقدم في ( المائدة )
الرابعة : هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=50أفي قلوبهم مرض الآية . قال
ابن خويز منداد : واجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ، ما لم يعلم أن الحاكم فاسق أو عداوة بين المدعي والمدعى عليه . وأسند
الزهراوي عن
الحسن بن أبي [ ص: 273 ] الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=838105من دعاه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي أيضا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهذا حديث باطل : فأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500430فهو ظالم فكلام صحيح ، وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500431فلا حق له فلا يصح ، ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق .