قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
[ ص: 176 ]
( قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ) أي تأجر نفسك مني أو تكون لي أجيرا ، أو تثيبني من أجرك الله . ( ثماني حجج ) ظرف على الأولين ومفعول به على الثالث بإضمار مضاف أي رعية ثماني حجج . ( فإن أتممت عشرا ) عملت عشر حجج . ( فمن عندك ) فإتمامه من عندك تفضلا لا من عندي إلزاما عليك . وهذا استدعاء العقد لا نفسه ، فلعله جرى على أجرة معينة وبمهر آخر أو برعية الأجل الأول ووعد له أن يوفي الأخير إن تيسر له قبل العقد ، وكانت الأغنام للمزوجة مع أنه يمكن اختلاف الشرائع في ذلك . ( وما أريد أن أشق عليك ) بإلزام إتمام العشر أو المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال ، واشتقاق المشقة من الشق فإن ما يصعب عليك يشق عليك اعتقادك في إطاقته ورأيك في مزاولته . ( ستجدني إن شاء الله من الصالحين ) في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة .
( قال ذلك بيني وبينك ) أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لا نخرج عنه . ( أيما الأجلين ) أطولهما أو أقصرهما . ( قضيت ) وفيتك إياه . ( فلا عدوان علي ) لا تعتدي علي بطلب الزيادة فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثمان ، أو فلا أكون متعديا بترك الزيادة عليه كقولك لا إثم علي ، وهو أبلغ في إثبات الخيرة وتساوي الأجلين في القضاء من أن يقال إن قضيت الأقصر فلا عدوان علي . وقرئ «أيما » كقوله :
تنظرت نصرا والسماكين أيما . . . علي من الغيث استهلت مواطره
وأي الأجلين ما قضيت فتكون ما مزيدة لتأكيد الفعل أي : أي الأجلين جردت عزمي لقضائه ، وعدوان بالكسر . ( والله على ما نقول ) من المشارطة . ( وكيل ) شاهد حفيظ .