والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جملتان عند إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما، وجملة عند سيبويه والفاء للسببية دخل الخبر لتضمنهما معنى الشرط إذ المعنى: والذي سرق والتي سرقت، وقرئ بالنصب وهو المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بإضمار وتأويل. المبرد أخذ مال الغير في خفية، وإنما والسرقة: لقوله عليه الصلاة والسلام توجب القطع إذا كانت من حرز والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه؛ «القطع في ربع دينار فصاعدا».
وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح، والمراد بالأيدي الإيمان ويؤيده قراءة رضي الله عنه أيمانهما، ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى: ابن مسعود فقد صغت قلوبكما اكتفاء بتثنية المضاف إليه، واليد اسم لتمام العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب، والجمهور على أنه الرسغ لأنه عليه الصلاة والسلام أتي بسارق فأمر بقطع يمينه منه. جزاء بما كسبا نكالا من الله منصوبان على المفعول له أو المصدر ودل على فعلهما فاقطعوا والله عزيز حكيم
فمن تاب من السراق. من بعد ظلمه أي بعد سرقته. وأصلح أمره بالتقصي عن التبعات والعزم على أن لا يعود إليها. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم يقبل فلا يعذبه في الآخرة. وأما القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين لأن فيه حق المسروق منه. توبته