سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
سماعون للكذب كرره للتأكيد. أكالون للسحت أي الحرام كالرشا من سحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي في المواضع الثلاثة بضمتين وهما لغتان كالعنق والعنق، وقرئ بفتح السين على لفظ المصدر. ويعقوب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض ولهذا قيل: لو لم يجب عليه الحكم، وهو قول تحاكم كتابيان إلى القاضي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميا لأنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهم، والآية ليست في أهل الذمة، وعند للشافعي يجب مطلقا. أبي حنيفة وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل الذي أمر الله به. إن الله يحب المقسطين فيحفظهم ويعظم شأنهم.