قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
قل لا أجد في ما أوحي إلي أي في القرآن، أو فيما أوحي إلي مطلقا، وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى. محرما طعاما محرما. على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أن يكون الطعام ميتة، وقرأ ابن كثير تكون بالتاء لتأنيث الخبر، وقرأ وحمزة بالياء، ورفع ميتة على أن كان هي [ ص: 187 ] التامة وقوله: ابن عامر أو دما مسفوحا عطف على أن مع ما في حيزه أي: إلا وجود ميتة أو دما مسفوحا، أي مصبوبا كالدم في العروق لا كالكبد والطحال. أو لحم خنزير فإنه رجس فإن لتعوده أكل النجاسة أو خبيث مخبث الخنزير أو لحمه قذر أو فسقا عطف على لحم خنزير. وما بينهما اعتراض للتعليل. أهل لغير الله به صفة له موضحة وإنما سمي فسقا لتوغله في الفسق، ويجوز أن يكون فسقا مفعولا له من أهل وهو عطف على يكون والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في يكون. ما ذبح على اسم الصنم فمن اضطر فمن دعته الضرورة. إلى تناول شيء من ذلك غير باغ على مضطر مثله ولا عاد قدر الضرورة فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه، والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية محرما غير هذه، وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب.