والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
9 - والخامسة أن غضب الله عليها إن كان أي الزوج من الصادقين فيما رماني به من الزنا ، ونصب حفص الخامسة عطفا على أربع شهادات وغيره بالابتداء و أن غضب الله خبره وخفف "أن لعنة الله " و"أن غضب الله" بكسر الضاد وهما في حكم المثقلة و"أن غضب الله" نافع سهل ويعقوب وحفص ، وجعل الغضب في جانبها ؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيرا كما ورد به الحديث فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن وسقوط وقوعه عن قلوبهن فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعا لهن ، والأصل: أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها ؛ لأن الله تعالى سماه شهادة فإذا صح اللعان بينهما وإذا التعنا كما بين في النهر لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما وعند قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة زفر رحمه الله تعالى تقع بتلاعنهما والفرقة تطليقة بائنة وعند أبي يوسف وزفر تحريم مؤبد والشافعي هلال بن أمية أو عويمر حيث قال وجدت على بطن امرأتي خولة شريك بن سحماء فكذبته فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما [ ص: 491 ] ونزلت آية اللعان في