nindex.php?page=treesubj&link=29004_18043_23666_25872_31357_34232_34445nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
6 -
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي: أحق بهم في كل شيء من أمور الدين؛ والدنيا؛ وحكمه أنفذ عليهم من حكمها؛ فعليهم أن يبذلوها دونه؛ ويجعلوها فداءه؛ أو هو أولى بهم؛ أي: أرأف بهم؛ وأعطف عليهم؛ وأنفع
[ ص: 18 ] لهم؛ كقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=128بالمؤمنين رءوف رحيم ؛ وفي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: "كل نبي أبو أمته"؛ ولذلك صار المؤمنون إخوة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبوهم في الدين؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأزواجه أمهاتهم ؛ في
nindex.php?page=treesubj&link=11474_25872تحريم نكاحهن؛ ووجوب تعظيمهن؛ وهن فيما وراء ذلك كالإرث ونحوه؛ كالأجنبيات؛ ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأولو الأرحام ؛ وذوو القرابات؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6بعضهم أولى ببعض ؛ في التوارث؛ وكان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين؛ وبالهجرة؛ لا بالقرابة؛ ثم نسخ ذلك؛ وجعل التوارث بحق القرابة؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6في كتاب الله ؛ في حكمه؛ وقضائه؛ أو في اللوح المحفوظ؛ أو فيما فرض الله؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6من المؤمنين والمهاجرين ؛ يجوز أن يكون بيانا لأولي الأرحام؛ أي: الأقرباء من هؤلاء؛ بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب؛ وأن يكون لابتداء الغاية؛ أي: "أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين"؛ أي:
"الأنصار بحق الولاية في الدين؛ من
المهاجرين بحق الهجرة"؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ؛ الاستثناء من خلاف الجنس؛ أي: "لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز؛ وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء بشيء؛ فيكون ذلك بالوصية؛ لا بالميراث"؛ وعدي "تفعلوا"؛ بـ "إلى"؛ لأنه في معنى "تسدوا"؛ والمراد بالأولياء: المؤمنون؛ والمهاجرون؛ للولاية في الدين؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6كان ذلك في الكتاب مسطورا ؛ أي: التوارث بالأرحام كان مسطورا في اللوح .
nindex.php?page=treesubj&link=29004_18043_23666_25872_31357_34232_34445nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا
6 -
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَيْ: أَحَقَّ بِهِمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ؛ وَالدُّنْيَا؛ وَحُكْمُهُ أَنْفَذُ عَلَيْهِمْ مِنْ حُكْمِهَا؛ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَبْذُلُوهَا دُونَهُ؛ وَيَجْعَلُوهَا فِدَاءَهُ؛ أَوْ هُوَ أَوْلَى بِهِمْ؛ أَيْ: أَرْأَفَ بِهِمْ؛ وَأَعْطَفُ عَلَيْهِمْ؛ وَأَنْفَعُ
[ ص: 18 ] لَهُمْ؛ كَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=128بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ؛ وَفِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ: "اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ"؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ: "كُلُّ نَبِيٍّ أَبُو أُمَّتِهِ"؛ وَلِذَلِكَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُوهُمْ فِي الدِّينِ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ؛ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11474_25872تَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ؛ وَوُجُوبِ تَعْظِيمِهِنَّ؛ وَهُنَّ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ كَالْإِرْثِ وَنَحْوِهِ؛ كَالْأَجْنَبِيَّاتِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَدَّ التَّحْرِيمُ إِلَى بَنَاتِهِنَّ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأُولُو الأَرْحَامِ ؛ وَذَوُو الْقَرَابَاتِ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ؛ فِي التَّوَارُثِ؛ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يَتَوَارَثُونَ بِالْوَلَايَةِ فِي الدِّينِ؛ وَبِالْهِجْرَةِ؛ لَا بِالْقَرَابَةِ؛ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ؛ وَجُعِلَ التَّوَارُثُ بِحَقِّ الْقَرَابَةِ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ فِي حُكْمِهِ؛ وَقَضَائِهِ؛ أَوْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ؛ أَوْ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ؛ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِأُولِي الْأَرْحَامِ؛ أَيْ: اَلْأَقْرِبَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِأَنْ يَرِثَ بَعْضًا مِنَ الْأَجَانِبِ؛ وَأَنْ يَكُونَ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ؛ أَيْ: "أُولُو الْأَرْحَامِ بِحَقِّ الْقَرَابَةِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ"؛ أَيْ:
"اَلْأَنْصَارِ بِحَقِّ الْوَلَايَةِ فِي الدِّينِ؛ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ بِحَقِّ الْهِجْرَةِ"؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ؛ اَلِاسْتِثْنَاءُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ؛ أَيْ: "لَكِنَّ فِعْلَكُمْ إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا جَائِزٌ؛ وَهُوَ أَنْ تُوصُوا لِمَنْ أَحْبَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ بِشَيْءٍ؛ فَيَكُونَ ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ؛ لَا بِالْمِيرَاثِ"؛ وَعُدِّيَ "تَفْعَلُوا"؛ بِـ "إِلَى"؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى "تُسْدُوا"؛ وَالْمُرَادُ بِالْأَوْلِيَاءِ: اَلْمُؤْمِنُونَ؛ وَالْمُهَاجِرُونَ؛ لِلْوَلَايَةِ فِي الدِّينِ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ؛ أَيْ: اَلتَّوَارُثُ بِالْأَرْحَامِ كَانَ مَسْطُورًا فِي اللَّوْحِ .