النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
6 - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي: أحق بهم في كل شيء من أمور الدين؛ والدنيا؛ وحكمه أنفذ عليهم من حكمها؛ فعليهم أن يبذلوها دونه؛ ويجعلوها فداءه؛ أو هو أولى بهم؛ أي: أرأف بهم؛ وأعطف عليهم؛ وأنفع [ ص: 18 ] لهم؛ كقوله: بالمؤمنين رءوف رحيم ؛ وفي قراءة "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم"؛ وقال ابن مسعود: "كل نبي أبو أمته"؛ ولذلك صار المؤمنون إخوة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبوهم في الدين؛ مجاهد: وأزواجه أمهاتهم ؛ في وهن فيما وراء ذلك كالإرث ونحوه؛ كالأجنبيات؛ ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن؛ تحريم نكاحهن؛ ووجوب تعظيمهن؛ وأولو الأرحام ؛ وذوو القرابات؛ بعضهم أولى ببعض ؛ في التوارث؛ وكان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين؛ وبالهجرة؛ لا بالقرابة؛ ثم نسخ ذلك؛ وجعل التوارث بحق القرابة؛ في كتاب الله ؛ في حكمه؛ وقضائه؛ أو في اللوح المحفوظ؛ أو فيما فرض الله؛ من المؤمنين والمهاجرين ؛ يجوز أن يكون بيانا لأولي الأرحام؛ أي: الأقرباء من هؤلاء؛ بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب؛ وأن يكون لابتداء الغاية؛ أي: "أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين"؛ أي: "الأنصار بحق الولاية في الدين؛ من المهاجرين بحق الهجرة"؛ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ؛ الاستثناء من خلاف الجنس؛ أي: "لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز؛ وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء بشيء؛ فيكون ذلك بالوصية؛ لا بالميراث"؛ وعدي "تفعلوا"؛ بـ "إلى"؛ لأنه في معنى "تسدوا"؛ والمراد بالأولياء: المؤمنون؛ والمهاجرون؛ للولاية في الدين؛ كان ذلك في الكتاب مسطورا ؛ أي: التوارث بالأرحام كان مسطورا في اللوح .