وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
11 - وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ؛ وإن انفلت أحد منهن إلى الكفار؛ وهو في قراءة - رضي الله (تعالى) عنه -: "أحد"؛ ابن مسعود فعاقبتم ؛ فأصبتموهم في القتال بعقوبة؛ حتى غنمتم؛ عن الزجاج؛ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ؛ فأعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم؛ وألحقن بدار الحرب؛ مهور زوجاتهم؛ من هذه الغنيمة؛ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ؛ وقيل: هذا الحكم منسوخ أيضا .