واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
4 - واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ؛ روي أن ناسا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الأقراء؛ فما فنزلت؛ عدة اللائي لم يحضن؛ إن ارتبتم ؛ أي: أشكل عليكم حكمهن؛ وجهلتم كيف يعتددن؛ فعدتهن ثلاثة أشهر ؛ أي: فهذا حكمهن؛ وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس - وقد قدروه بستين سنة؛ وبخمس وخمسين - أهو دم حيض أو استحاضة؛ فعدتهن ثلاثة أشهر؛ وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها؛ فغير المرتاب بها أولى بذلك؛ واللائي لم يحضن ؛ هن الصغائر؛ وتقديره: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر"؛ فحذفت الجملة لدلالة المذكور عليها؛ وأولات الأحمال أجلهن ؛ عدتهن؛ أن يضعن حملهن ؛ والنص يتناول المطلقات؛ والمتوفى عنهن أزواجهن؛ وعن علي؛ - رضي الله عنهما -: "عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين" ؛ وابن عباس ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ؛ ييسر له من أمره؛ ويحلل من عقده؛ بسبب التقوى .