nindex.php?page=treesubj&link=28976_14297_15970_16069_16359_1995_23422_25982_34462nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
106 - روي أنه خرج
بديل مولى عمرو بن العاص -وكان من
المهاجرين- مع
عدي وتميم -وكانا نصرانيين- إلى
الشام، فمرض
بديل، وكتب كتابا فيه ما معه، وطرحه في متاعه، ولم يخبر به صاحبيه. وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله، ومات. ففتشا متاعه، فأخذا إناء من فضة، فأصاب أهل
بديل الصحيفة، فطالبوهما بالإناء، فجحدا. فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ارتفع اثنان; لأنه خبر المبتدأ، وهو "شهادة" بتقدير "شهادة بينكم شهادة اثنين"، أو لأنه فاعل شهادة بينكم، أي: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، واتسع في "بين" فأضيف إليه المصدر
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر ظرف للشهادة. و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حين الوصية بدل منه، وفي إبداله منه دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=14250وجوب الوصية; لأن حضور الموت من الأمور الكائنة. و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حين الوصية بدل منه، فيدل على وجود الوصية، ولو وجدت بدون الاختيار لسقط الابتلاء، فنقل إلى الوجوب، وحضور الموت: مشارفته، وظهور أمارات بلوغ الأجل.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ذوا عدل صفة لاثنين
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106منكم من أقاربكم; لأنهم أعلم بأحوال الميت
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران عطف على
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106اثنان nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106من غيركم من الأجانب
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إن أنتم ضربتم في الأرض سافرتم فيها. و "أنتم" فاعل فعل يفسره الظاهر
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فأصابتكم مصيبة الموت أو "منكم" من المسلمين، و "من غيركم" من أهل الذمة، وقيل: منسوخ، إذ لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=33543_33542شهادة الذمي على المسلم، وإنما جازت في أول الإسلام لقلة المسلمين
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تحبسونهما تقفونهما
[ ص: 482 ] للحلف، هو استئناف كلام، أو صفة لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم أي:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم محبوسان. و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت اعتراض بين الصفة والموصوف
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106من بعد الصلاة من بعد صلاة العصر; لأنه وقت اجتماع الناس. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن رحمه الله: بعد العصر أو الظهر; لأن أهل
الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما، وفي حديث
بديل: أنهما لما نزلت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ودعا بـ
عدي، وتميم، فاستحلفهما عند المنبر، فحلفا، ثم وجد الإناء
بمكة، فقالوا: إنا اشتريناه من
تميم وعدي nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فيقسمان بالله فيحلفان به
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إن ارتبتم شككتم في أمانتهما، وهو اعتراض بين يقسمان وجوابه، وهو
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لا نشتري وجواب الشرط محذوف أغنى عنه معنى الكلام، والتقدير:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إن ارتبتم في شأنهما فحلفوهما
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106به بالله، أو بالقسم
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ثمنا عوضا من الدنيا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ولو كان أي: المقسم له
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ذا قربى أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان من نقسم له قريبا منا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ولا نكتم شهادة الله أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إنا إذا إن كتمنا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لمن الآثمين وقيل: إن أريد بهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدين، وإن أريد الوصيان فلم ينسخ تحليفهما.
nindex.php?page=treesubj&link=28976_14297_15970_16069_16359_1995_23422_25982_34462nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ
106 - رُوِيَ أَنَّهُ خَرَجَ
بَدِيلٌ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -وَكَانَ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ- مَعَ
عَدِيٍّ وَتَمِيمٍ -وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ- إِلَى
الشَّامِ، فَمَرِضَ
بَدِيلٌ، وَكَتَبَ كِتَابًا فِيهِ مَا مَعَهُ، وَطَرَحَهُ فِي مَتَاعِهِ، وَلَمْ يُخْبِرْ بِهِ صَاحِبَيْهِ. وَأَوْصَى إِلَيْهِمَا بِأَنْ يَدْفَعَا مَتَاعَهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَاتَ. فَفَتَّشَا مَتَاعَهُ، فَأَخَذَا إِنَاءً مِنْ فِضَّةٍ، فَأَصَابَ أَهْلُ
بَدِيلٍ الصَّحِيفَةَ، فَطَالَبُوهُمَا بِالْإِنَاءِ، فَجَحَدَا. فَرَفَعُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ارْتَفَعَ اثْنَانِ; لِأَنَّهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، وَهُوَ "شَهَادَةُ" بِتَقْدِيرِ "شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ"، أَوْ لِأَنَّهُ فَاعِلُ شَهَادَةِ بَيْنِكُمْ، أَيْ: فِيمَا فُرِضَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ اثْنَانِ، وَاتُّسِعَ فِي "بَيْنَ" فَأُضِيفَ إِلَيْهِ الْمَصْدَرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ ظَرْفٌ لِلشَّهَادَةِ. وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حِينَ الْوَصِيَّةِ بَدَلٌ مِنْهُ، وَفِي إِبْدَالِهِ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=14250وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ; لِأَنَّ حُضُورَ الْمَوْتِ مِنَ الْأُمُورِ الْكَائِنَةِ. وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106حِينَ الْوَصِيَّةِ بَدَلٌ مِنْهُ، فَيَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الْوَصِيَّةِ، وَلَوْ وُجِدَتْ بِدُونِ الِاخْتِيَارِ لَسَقَطَ الِابْتِلَاءُ، فَنُقِلَ إِلَى الْوُجُوبِ، وَحُضُورُ الْمَوْتِ: مُشَارَفَتُهُ، وَظُهُورُ أَمَارَاتِ بُلُوغِ الْأَجَلِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ذَوَا عَدْلٍ صِفَةٌ لِاثْنَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْكُمْ مِنْ أَقَارِبِكُمْ; لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِأَحْوَالِ الْمَيِّتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ عَطْفٌ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106اثْنَانِ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْ غَيْرِكُمْ مِنَ الْأَجَانِبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ سَافَرْتُمْ فِيهَا. وَ "أَنْتُمْ" فَاعِلُ فِعْلٍ يُفَسِّرُهُ الظَّاهِرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ أَوْ "مِنْكُمْ" مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ "مَنْ غَيْرِكُمْ" مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَقِيلَ: مَنْسُوخٌ، إِذْ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=33543_33542شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَإِنَّمَا جَازَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106تَحْبِسُونَهُمَا تَقِفُونَهُمَا
[ ص: 482 ] لِلْحَلِفِ، هُوَ اسْتِئْنَافُ كَلَامٍ، أَوْ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَيْ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مَحْبُوسَانِ. وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ; لِأَنَّهُ وَقْتُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ. وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: بَعْدَ الْعَصْرِ أَوِ الظُّهْرِ; لِأَنَّ أَهْلَ
الْحِجَازِ كَانُوا يَقْعُدُونَ لِلْحُكُومَةِ بَعْدَهُمَا، وَفِي حَدِيثِ
بَدِيلٍ: أَنَّهُمَا لَمَّا نَزَلَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَدَعَا بِـ
عَدِيٍّ، وَتَمِيمٍ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَحَلَفَا، ثُمَّ وُجِدَ الْإِنَاءُ
بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: إِنَّا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ
تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيَحْلِفَانِ بِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنِ ارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فِي أَمَانَتِهِمَا، وَهُوَ اعْتِرَاضٌ بَيْنَ يُقْسِمَانِ وَجَوَابِهِ، وَهُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لا نَشْتَرِي وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ أَغْنَى عَنْهُ مَعْنَى الْكَلَامِ، وَالتَّقْدِيرُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي شَأْنِهِمَا فَحَلِّفُوهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106بِهِ بِاللَّهِ، أَوْ بِالْقَسَمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ثَمَنًا عِوَضًا مِنَ الدُّنْيَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106وَلَوْ كَانَ أَيِ: الْمُقْسَمُ لَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ذَا قُرْبَى أَيْ: لَا نَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِبِينَ لِأَجْلِ الْمَالِ، وَلَوْ كَانَ مَنْ نُقْسِمُ لَهُ قَرِيبًا مِنَّا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ أَيِ: الشَّهَادَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِحِفْظِهَا وَتَعْظِيمِهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنَّا إِذًا إِنْ كَتَمْنَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لَمِنَ الآثِمِينَ وَقِيلَ: إِنْ أُرِيدَ بِهِمَا الشَّاهِدَانِ فَقَدْ نُسِخَ تَحْلِيفُ الشَّاهِدَيْنِ، وَإِنْ أُرِيدَ الْوَصِيَّانِ فَلَمْ يُنْسَخْ تَحْلِيفُهُمَا.