nindex.php?page=treesubj&link=26356_24771_14948 ( ومن بلغ ) من ذكر وأنثى وخنثى ( رشيدا ) انفك الحجر عنه ( أو ) بلغ ( مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } - الآية ; ولأن الحجر إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله حفظا له وقد زال فيزول الحجر لزوال علته ( بلا حكم ) بفكه ، وسواء رشده الولي أو لا ; لأن الحجر عليهما لا يحتاج إلى حكم
[ ص: 173 ] فيزول بدونه ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } واشتراط الحكم زيادة تمنع الدفع عند وجود ذلك وهو خلاف النص ( وأعطي ) من انفك الحجر عنه ( ماله ) للآية ويستحب بإذن قاض وإشهاد برشد ودفع ليأمن التبعة و ( لا ) يعطى ماله ( قبل ذلك بحال ) ولو صار شيخا لظاهر الآية
nindex.php?page=treesubj&link=26356_24771_14948 ( وَمَنْ بَلَغَ ) مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَخُنْثَى ( رَشِيدًا ) انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ ( أَوْ ) بَلَغَ ( مَجْنُونًا ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } - الْآيَةَ ; وَلِأَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا كَانَ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ حِفْظًا لَهُ وَقَدْ زَالَ فَيَزُولُ الْحَجْرُ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ ( بِلَا حُكْمٍ ) بِفَكِّهِ ، وَسَوَاءٌ رَشَّدَهُ الْوَلِيُّ أَوْ لَا ; لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ
[ ص: 173 ] فَيَزُولُ بِدُونِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } وَاشْتِرَاطُ الْحُكْمِ زِيَادَةٌ تَمْنَعُ الدَّفْعَ عِنْدَ وُجُودِ ذَلِكَ وَهُوَ خِلَافُ النَّصِّ ( وَأُعْطِيَ ) مَنْ انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ ( مَالَهُ ) لِلْآيَةِ وَيُسْتَحَبُّ بِإِذْنِ قَاضٍ وَإِشْهَادٍ بِرُشْدٍ وَدَفْعٍ لِيَأْمَنَ التَّبَعَةَ وَ ( لَا ) يُعْطَى مَالَهُ ( قَبْلَ ذَلِكَ بِحَالٍ ) وَلَوْ صَارَ شَيْخًا لِظَاهِرِ الْآيَةِ