و
nindex.php?page=treesubj&link=1520 ( سن ) لمصل ( رد مار بين يديه ) كبير ، أو صغير ، أو بهيمة بلا عنف لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43952كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فمر بين يديه عبد الله ، أو nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة ، فقال بيده هكذا فرجع ، فمرت بين يديه nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هن أغلب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3430أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار اتخذه قبلة ، ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها ، حتى لصق بطنه بالجدار ، فمرت من ورائه } ( ما لم يغلبه ) المار ، كما تقدم في بنت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ( أو يكن ) المار ( محتاجا ) إلى مرور ، لضيق الطريق ، وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور ( أو ) يكن (
بمكة ) نصا ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20944صلى بمكة والناس يمرون بين يديه ، وليس بينهما سترة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وفي المغني : والحرم
[ ص: 211 ] كهي ( فإن أبى ) المار إلا المرور بين يدي المصلي ودفعه المصلي ( فإن أصر ) على إرادة المرور ولم يندفع بالدفع ( فله ) أي : المصلي ( قتاله ) لا بنحو سيف ، ولو مشى له قليلا ، ولا تبطل صلاته لحديث
أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10438إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أن يجتاز بين يديه ، فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان } متفق عليه .
ولأبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10439إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان } أي : فعله فعل شيطان ، أو هو يحمله عليه . وقيل : معه شيطان ( ولا يكرره ) أي : الدفع ( إن خاف فسادها ) أي : الصلاة ; لأنه يؤدي إلى فساد صلاته ( ويضمنه ) أي : يضمن مصل مارا بين يديه ( معه ) أي : مع تكرار الدفع من خوف الفساد ، لعدم الإذن فيه إذن وعلم منه : أنه لا يضمنه بدونه .
وتنقص
nindex.php?page=treesubj&link=1520صلاة من لم يرد مارا بين يديه بلا عذر ( ويحرم مرور بينه ) أي : المصلي ( وبين سترته . ولو ) كانت ( بعيدة ) لحديث
أبي جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33704لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ، لكان أن يقف أربعين سنة خيرا له من أن يمر بين يديه }
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29601لأن يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي } .
وفي المستوعب : إن احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر ( وإلا ) أي : وإن لم يكن للمصلي سترة ، فإنه يحرم المرور ( ففي ثلاثة أذرع فأقل ) من قدم المصلي ( وله ) أي : يباح للمصلي ( عد آي ) جمع آية بأصابعه .
( و ) له عد ( تسبيح بأصابعه ) لأنه في معنى عد الآي .
( و ) لمصل ( قول : سبحانك ، فبلى إذا قرأ {
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=40أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } نصا ، فرضا كانت أو نفلا للخبر .
وأما {
nindex.php?page=tafseer&surano=95&ayano=8أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ } ففي الخبر فيها نظر ، ذكره في الفروع ( و ) لمصل " قراءة في المصحف ، ونظر فيه " أي : المصحف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن
nindex.php?page=treesubj&link=1217يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف ، قيل له : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها شيئا .
وسئل
الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف ، فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف ( و ) لمصل أيضا ( سؤال ) الله الرحمة ( عند ) قراءته ، أو سماعه ( آية رحمة وتعوذ به ) أي : أن يستعيذ بالله ( عند ) مروره على ( آية عذاب
و ) له ( نحوهما ) أي : المذكورات ، كالتسبيح عند آية هو فيها ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال :
[ ص: 212 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21170صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى - إلى أن قال - إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ } مختصر .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولأنه دعاء بخير ، فاستوى فيه الفرض والنفل ( و )
nindex.php?page=treesubj&link=22746لمصل ، أيضا ( رد السلام إشارة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43892كان يشير في الصلاة } حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأبو داود ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه
الترمذي
وقال : حسن صحيح . فإن رده المصلي لفظا بطلت ، ولا يرده في نفسه ، بل يستحب بعدها ، وظاهر ما سبق : لو صافح إنسانا يريد السلام لم تبطل . ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين ، لما تقدم ، ولا بالسلام على المصلي .
( و ) له أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=22743 ( قتل حية وعقرب وقملة ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1988أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب } رواه
أبو داود والترمذي
وقال : حسن صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس : كانا يقتلان القملة فيها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والتغافل عنه أولى ، وإذا قتلها في المسجد دفنها ، أو أخرجها .
( و ) له أيضا ( لبس عمامة وثوب ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13935التحف بإزاره وهو في الصلاة } ( ما لم يطل ) ولا يتقيد الجائز منه بثلاث ولا بغيرها من العدد ; لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في {
فتحه الباب nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة } وغيره ، ظاهره زيادته على الثلاث . كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى صف النساء .
وكذلك مشى
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة مع دابته ، ولأن التقدير : بابه التوقيف ، وهذا لا توقيف فيه . فإن طال عرفا وتوالى أبطل الصلاة عمده وسهوه وجهله ، إلا لضرورة . ويأتي ، فإن لم تكن ضرورة واحتاج إليه قطع الصلاة ، وفعله ،
ثم استأنفها ( و ) لمأموم ( فتح على إمامه إذا أرتج ) بتخفيف الجيم ، أي : التبس عليه ( ، أو غلط ) في الفرض والنفل ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21067صلى صلاة فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا ؟ قال : نعم قال : فما منعك أن تنبه علينا } رواه
أبو داود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إسناده جيد ، وكالتنبيه بالتسبيح ( ويجب ) فتحه على إمامه إذا أرتج عليه ، أو غلط ( في الفاتحة ، كنسيان إمامه سجدة ) فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليه . قال في الشرح : وإن عجز عن إتمام الفاتحة فسدت صلاته ،
صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ، لقدرته على الصلاة بها كالأمي يقدر
[ ص: 213 ] على تعلمها قبل خروج الوقت ، فإن كان إماما فله أن يستخلف من يصلي بهم ، وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع ، فإنه يستخلف من يتم بهم ، ويكره فتح مصل على غير إمامه
وَ
nindex.php?page=treesubj&link=1520 ( سُنَّ ) لِمُصَلٍّ ( رَدُّ مَارٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) كَبِيرٍ ، أَوْ صَغِيرٍ ، أَوْ بَهِيمَةٍ بِلَا عُنْفٍ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43952كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ، أَوْ nindex.php?page=showalam&ids=5842عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَرَجَعَ ، فَمَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=170زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هُنَّ أَغْلَبُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3430أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَى جِدَارٍ اتَّخَذَهُ قِبْلَةً ، وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهِيمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِيهَا ، حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجِدَارِ ، فَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ } ( مَا لَمْ يَغْلِبْهُ ) الْمَارُّ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بِنْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ ( أَوْ يَكُنْ ) الْمَارُّ ( مُحْتَاجًا ) إلَى مُرُورٍ ، لِضِيقِ الطَّرِيقِ ، وَتُكْرَهُ صَلَاتُهُ بِمَوْضِعٍ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْمُرُورِ ( أَوْ ) يَكُنْ (
بِمَكَّةَ ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20944صَلَّى بِمَكَّةَ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَالْحَرَمُ
[ ص: 211 ] كَهِيَ ( فَإِنْ أَبَى ) الْمَارُّ إلَّا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَدَفَعَهُ الْمُصَلِّي ( فَإِنْ أَصَرَّ ) عَلَى إرَادَةِ الْمُرُورِ وَلَمْ يَنْدَفِعْ بِالدَّفْعِ ( فَلَهُ ) أَيْ : الْمُصَلِّي ( قِتَالُهُ ) لَا بِنَحْوِ سَيْفٍ ، وَلَوْ مَشَى لَهُ قَلِيلًا ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِحَدِيثِ
أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10438إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَبِي دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10439إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ } أَيْ : فِعْلُهُ فِعْلُ شَيْطَانٍ ، أَوْ هُوَ يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : مَعَهُ شَيْطَانٌ ( وَلَا يُكَرِّرُهُ ) أَيْ : الدَّفْعَ ( إنْ خَافَ فَسَادَهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى فَسَادِ صَلَاتِهِ ( وَيَضْمَنُهُ ) أَيْ : يَضْمَنُ مُصَلٍّ مَارًّا بَيْنَ يَدَيْهِ ( مَعَهُ ) أَيْ : مَعَ تَكْرَارِ الدَّفْعِ مِنْ خَوْفِ الْفَسَادِ ، لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ إذَنْ وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ بِدُونِهِ .
وَتَنْقُصُ
nindex.php?page=treesubj&link=1520صَلَاةُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ مَارًّا بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا عُذْرٍ ( وَيَحْرُمُ مُرُورٌ بَيْنَهُ ) أَيْ : الْمُصَلِّي ( وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ . وَلَوْ ) كَانَتْ ( بَعِيدَةً ) لِحَدِيثِ
أَبِي جَهْمٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33704لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ }
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29601لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي } .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : إنْ احْتَاجَ إلَى الْمُرُورِ أَلْقَى شَيْئًا ثُمَّ مَرَّ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي سُتْرَةٌ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْمُرُورُ ( فَفِي ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ ) مِنْ قَدَمِ الْمُصَلِّي ( وَلَهُ ) أَيْ : يُبَاحُ لِلْمُصَلِّي ( عَدُّ آيِ ) جَمْعِ آيَةٍ بِأَصَابِعِهِ .
( وَ ) لَهُ عَدُّ ( تَسْبِيحٍ بِأَصَابِعِهِ ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عَدِّ الْآيِ .
( وَ ) لِمُصَلٍّ ( قَوْلُ : سُبْحَانَكَ ، فَبَلَى إذَا قَرَأَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=40أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } نَصًّا ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا لِلْخَبَرِ .
وَأَمَّا {
nindex.php?page=tafseer&surano=95&ayano=8أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ؟ } فَفِي الْخَبَرِ فِيهَا نَظَرٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَ ) لِمُصَلٍّ " قِرَاءَةٌ فِي الْمُصْحَفِ ، وَنَظَرٌ فِيهِ " أَيْ : الْمُصْحَفِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1217يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْقِيَامَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ ، قِيلَ لَهُ : الْفَرِيضَةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا شَيْئًا .
وَسُئِلَ
الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ ، فَقَالَ : كَانَ خِيَارُنَا يَقْرَءُونَ فِي الْمَصَاحِفِ ( وَ ) لِمُصَلٍّ أَيْضًا ( سُؤَالُ ) اللَّهِ الرَّحْمَةَ ( عِنْدَ ) قِرَاءَتِهِ ، أَوْ سَمَاعِهِ ( آيَةَ رَحْمَةٍ وَتَعَوُّذٍ بِهِ ) أَيْ : أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاَللَّهِ ( عِنْدَ ) مُرُورِهِ عَلَى ( آيَةِ عَذَابٍ
و ) لَهُ ( نَحْوُهُمَا ) أَيْ : الْمَذْكُورَاتُ ، كَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ آيَةٍ هُوَ فِيهَا ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ قَالَ :
[ ص: 212 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21170صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْت : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ، ثُمَّ مَضَى - إلَى أَنْ قَالَ - إذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ } مُخْتَصَرٌ .
رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ، وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ بِخَيْرٍ ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْفَرْضُ وَالنَّفَلُ ( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=22746لِمُصَلٍّ ، أَيْضًا ( رَدُّ السَّلَامِ إشَارَةً ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43892كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ } حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو دَاوُد ، وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . فَإِنْ رَدَّهُ الْمُصَلِّي لَفْظًا بَطَلَتْ ، وَلَا يَرُدُّهُ فِي نَفْسِهِ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ بَعْدَهَا ، وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ : لَوْ صَافَحَ إنْسَانًا يُرِيدُ السَّلَامَ لَمْ تَبْطُلْ . وَلَا بَأْسَ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ بِالْيَدِ وَالْعَيْنِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا بِالسَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي .
( وَ ) لَهُ أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=22743 ( قَتْلُ حَيَّةً وَعَقْرَبٍ وَقَمْلَةٍ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1988أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ .
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٌ : كَانَا يَقْتُلَانِ الْقَمْلَةَ فِيهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَالتَّغَافُلُ عَنْهُ أَوْلَى ، وَإِذَا قَتَلَهَا فِي الْمَسْجِدِ دَفَنَهَا ، أَوْ أَخْرَجَهَا .
( وَ ) لَهُ أَيْضًا ( لُبْسُ عِمَامَةٍ وَثَوْبٍ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=101وَائِلِ بْنِ حُجْرٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13935الْتَحَفَ بِإِزَارِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ } ( مَا لَمْ يُطِلْ ) وَلَا يَتَقَيَّدُ الْجَائِزُ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَلَا بِغَيْرِهَا مِنْ الْعَدَدِ ; لِأَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي {
فَتْحِهِ الْبَابَ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ } وَغَيْرِهِ ، ظَاهِرُهُ زِيَادَتُهُ عَلَى الثَّلَاثِ . كَتَأَخُّرِهِ حَتَّى تَأَخَّرَ الرِّجَالُ فَانْتَهَوْا إلَى صَفِّ النِّسَاءِ .
وَكَذَلِكَ مَشَى
nindex.php?page=showalam&ids=88أَبِي بَرْزَةَ مَعَ دَابَّتِهِ ، وَلِأَنَّ التَّقْدِيرَ : بَابُهُ التَّوْقِيفُ ، وَهَذَا لَا تَوْقِيفَ فِيهِ . فَإِنْ طَالَ عُرْفًا وَتَوَالَى أَبْطَلَ الصَّلَاةَ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ وَجَهْلُهُ ، إلَّا لِضَرُورَةٍ . وَيَأْتِي ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ وَاحْتَاجَ إلَيْهِ قَطَعَ الصَّلَاةَ ، وَفَعَلَهُ ،
ثُمَّ اسْتَأْنَفَهَا ( وَ ) لِمَأْمُومٍ ( فَتْحٌ عَلَى إمَامِهِ إذَا أُرْتِجَ ) بِتَخْفِيفِ الْجِيمِ ، أَيْ : الْتَبَسَ عَلَيْهِ ( ، أَوْ غَلِطَ ) فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ، رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21067صَلَّى صَلَاةً فَلَبِسَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبِي : أَصَلَّيْت مَعَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَمَا مَنَعَك أَنْ تُنَبِّهَ عَلَيْنَا } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيِّ : إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، وَكَالتَّنْبِيهِ بِالتَّسْبِيحِ ( وَيَجِبُ ) فَتْحُهُ عَلَى إمَامِهِ إذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ ، أَوْ غَلِطَ ( فِي الْفَاتِحَةِ ، كَنِسْيَانِ إمَامِهِ سَجْدَةً ) فَيَلْزَمُهُ تَنْبِيهُهُ عَلَيْهَا لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ . قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ،
صَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى الصَّلَاةِ بِهَا كَالْأُمِّيِّ يَقْدِرُ
[ ص: 213 ] عَلَى تَعَلُّمِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ كَانَ إمَامًا فَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ ، وَكَذَا لَوْ عَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَنْ رُكْنٍ يَمْنَعُ الِائْتِمَام بِهِ كَالرُّكُوعِ ، فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ ، وَيُكْرَهُ فَتْحُ مُصَلٍّ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ