( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24772علق ) الإقرار ( بشرط قدم ) عليه ( ك ) قوله ( إن قدم زيد ) فلعمرو علي كذا ( أو ) قال إن ( شاء ) زيد فلك علي كذا ( أو ) قال إن ( جاء رأس الشهر فله علي كذا ) لم يكن مقرا لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال ، وإنما علق ثبوته على شرط ، والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل بل يكون وعدا لا إقرارا ، بخلاف تعليقه على مشيئة الله فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونه بلا شك ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=20324قال ( إن شهد به ) أي الألف مثلا على ( زيد فهو صادق ) أو صدقته ( لم يكن مقرا ) لأنه وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق ( وكذا ) أي كتقديم الشرط فيما ذكر ( إن أخر ك ) قوله ( له علي كذا إن قدم زيد أو ) إن ( شاء ) زيد ( أو ) إن ( شهد به ) زيد ( أو ) إن ( جاء المطر أو ) إن ( قمت ) فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي ( لا إذا قال ) له علي كذا ( إذا جاء وقت كذا ) فإقرار لأنه بدأ بالإقرار فعمل به ، وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل ( ومتى فسره ) أي قوله إذا جاء وقت كذا ( بأجل أو وصية قبل ) منه ذلك ( بيمينه ) لأنه لا يعلم إلا من جهته ( كمن
nindex.php?page=treesubj&link=15650أقر ) بحق ( بغير لسانه ) أي لغته بأن أقر عربي بالعجمية أو عكسه ( وقال لم أدر ما قلت ف ) يقبل ( قوله ) بيمينه
[ ص: 629 ] وقال
الشيخ تقي الدين إذا
nindex.php?page=treesubj&link=15657_15649أقر عامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فكذلك . قال في الفروع وهو متجه .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24772عَلَّقَ ) الْإِقْرَارَ ( بِشَرْطٍ قُدِّمَ ) عَلَيْهِ ( كَ ) قَوْلِهِ ( إنْ قَدِمَ زَيْدٌ ) فَلِعَمْرٍو عَلَيَّ كَذَا ( أَوْ ) قَالَ إنْ ( شَاءَ ) زَيْدٌ فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا ( أَوْ ) قَالَ إنْ ( جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا ) لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا لِأَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا فِي الْحَالِ ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ ثُبُوتَهُ عَلَى شَرْطٍ ، وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ سَابِقٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِشَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ بَلْ يَكُونُ وَعْدًا لَا إقْرَارًا ، بِخِلَافِ تَعْلِيقِهِ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تُذْكَرُ فِي الْكَلَامِ تَبَرُّكًا وَتَفْوِيضًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ } وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ سَيَدْخُلُونَهُ بِلَا شَكٍّ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=20324قَالَ ( إنْ شَهِدَ بِهِ ) أَيْ الْأَلْفِ مَثَلًا عَلَى ( زَيْدٍ فَهُوَ صَادِقٌ ) أَوْ صَدَّقَتْهُ ( لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا ) لِأَنَّهُ وَعْدٌ بِتَصْدِيقِهِ لَهُ فِي شَهَادَتِهِ لَا تَصْدِيقٌ ( وَكَذَا ) أَيْ كَتَقْدِيمِ الشَّرْطِ فِيمَا ذُكِرَ ( إنْ أَخَّرَ كَ ) قَوْلِهِ ( لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ ) إنْ ( شَاءَ ) زَيْدٌ ( أَوْ ) إنْ ( شَهِدَ بِهِ ) زَيْدٌ ( أَوْ ) إنْ ( جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ ) إنْ ( قُمْتُ ) فَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِمَا بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ مِنْ التَّنَافِي ( لَا إذَا قَالَ ) لَهُ عَلَيَّ كَذَا ( إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا ) فَإِقْرَارٌ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ فَعَمَل بِهِ ، وَقَوْلُهُ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَحَلَّ فَلَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ ( وَمَتَى فَسَّرَهُ ) أَيْ قَوْلَهُ إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا ( بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَّةٍ قُبِلَ ) مِنْهُ ذَلِكَ ( بِيَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ ( كَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15650أَقَرَّ ) بِحَقٍّ ( بِغَيْرِ لِسَانِهِ ) أَيْ لُغَتِهِ بِأَنْ أَقَرَّ عَرَبِيٌّ بِالْعَجَمِيَّةِ أَوْ عَكْسُهُ ( وَقَالَ لَمْ أَدْرِ مَا قُلْت فَ ) يُقْبَلُ ( قَوْلُهُ ) بِيَمِينِهِ
[ ص: 629 ] وَقَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=15657_15649أَقَرَّ عَامِّيٌّ بِمَضْمُونِ مَحْضَرٍ وَادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ فَكَذَلِكَ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ .