وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
196- وأتموا الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما فإن أحصرتم منعتم عن إتمامها بعدو فما استيسر تيسر من الهدي عليكم وهو شاة ولا تحلقوا رءوسكم أي: لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله حيث يحل ذبحه وهو مكان عند الإحصار فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل الشافعي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرام ففدية عليه من صيام ثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين أو نسك أي: ذبح شاة
[ ص: 31 ] أو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره فإذا أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن فمن تمتع استمتع بالعمرة أي: بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج أي: إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره فما استيسر تيسر من الهدي عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فصيام أي: فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي: في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي صوم يوم عرفة الشافعي وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة تلك عشرة كاملة جملة تأكيد لما قبلها ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، فلو الشافعي فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عند أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف الشافعي، واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه.