وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
237- وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف إلا لكن أن يعفون أي: الزوجات فيتركنه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل، وعن الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك ابن عباس: وأن تعفوا مبتدأ خبره أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أي: أن يتفضل بعضكم على بعض إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به.