وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
11- وإن فاتكم شيء من أزواجكم أي: واحدة فأكثر منهن أو شيء من مهورهن بالذهاب إلى الكفار مرتدات فعاقبتم فغزوتم وغنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا لفواته عليهم من جهة الكفار واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم
[ ص: 551 ]