يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
95- يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون بحج أو عمرة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء بالتنوين ورفع ما بعده أي: فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم أي: شبهه في الخلقة، وفي قراءة بإضافة "جزاء" يحكم به أي: بالمثل رجلان ذوا عدل منكم لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به، وقد حكم ابن عباس وعمر رضي الله عنهم في النعامة ببدنة، وعلي وابن عباس في بقر الوحش وحماره ببقرة، وأبو عبيدة وابن عمر في الظبي بشاة، وحكم بها وابن عوف ابن عباس وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العب وعمر هديا حال من جزاء بالغ الكعبة أي: يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه، ولا يجوز أن يذبح حيث كان، ونصبه نعتا لما قبله، وإن أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا، فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته أو عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده هي طعام مساكين من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد، وفي قراءة بإضافة "كفارة" لما بعده وهي للبيان أو عليه عدل مثل ذلك الطعام صياما
[ ص: 124 ] يصومه عن كل مد يوم وإن وجده وجب ذلك عليه ليذوق وبال ثقل جزاء أمره الذي فعله عفا الله عما سلف من قبل تحريمه قتل الصيد ومن عاد إليه فينتقم الله منه والله عزيز غالب على أمره ذو انتقام ممن عصاه وألحق بقتله متعمدا فيما ذكر الخطأ.