قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=10nindex.php?page=treesubj&link=33308_28975إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية (10) :
الآية محكمة لا نسخ فيها، لأن الظلم ما أبيح قط، وإنما المنسوخ أنه تعالى لما قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ، تحرج كثير من المسلمين عن طعام اليتيم، فعزلوه حتى نزل قوله:
[ ص: 337 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وإن تخالطوهم فإخوانكم ، مع أن ذلك أيضا ليس منسوخا فإن قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ، إنما عنى به غير هذه الحالة، فهو تخصيص عموم الآية، والنسخ راجع إلى رفع ما قد ثبت قبل بما يخالفه، ولم يثبت أن مخالطة الأيتام كانت محرمة ثم إنها رفعت، فهذا معنى الكلام.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=10nindex.php?page=treesubj&link=33308_28975إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا الْآيَةُ (10) :
الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ لَا نَسْخَ فِيهَا، لِأَنَّ الظُّلْمَ مَا أُبِيحَ قَطُّ، وَإِنَّمَا الْمَنْسُوخُ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ، تَحَرَّجَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ طَعَامِ الْيَتِيمِ، فَعَزَلُوهُ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ:
[ ص: 337 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا لَيْسَ مَنْسُوخًا فَإِنَّ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ، إِنَّمَا عَنَى بِهِ غَيْرَ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَهُوَ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْآيَةِ، وَالنَّسْخُ رَاجِعٌ إِلَى رَفْعِ مَا قَدْ ثَبَتَ قَبْلُ بِمَا يُخَالِفُهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْأَيْتَامِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ثُمَّ إِنَّهَا رُفِعَتْ، فَهَذَا مَعْنَى الْكَلَامِ.