قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21nindex.php?page=treesubj&link=28975وقد أفضى بعضكم إلى بعض الآية (21) :
يستدل به من أوجب المهر بالخلوة.
وقال قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237من قبل أن تمسوهن ، يعم المخلو بها وغيرها.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وقد أفضى ، يدل في حق المخلو بها وغيرها، والإفضاء حمله القراء على الوطء.
[ ص: 383 ] وقيل: أصله مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الذي ليس فيه بناء حاجز عن إدراك ما فيه، فسميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء.
ويقال في تقدير ذلك الأصل: أن لا يأخذ شيئا منها بعد أن ملكت، إلا أن الإجماع حصل في حق غير المخلو بها.
ويقال في الجواب عنه: بل الأصل أن المعوض متى عاد سليما إليها، فيرد كمال العوض إلى الزوج، إلا فيما استثنى من الوطأة الواحدة، أو الموت، أو بقاء نصف المهر عليها عند الطلاق، والكلام يتقاوم ويخرج عن معنى أحكام القرآن.
قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21nindex.php?page=treesubj&link=28975وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ الْآيَةُ (21) :
يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ الْمَهْرَ بِالْخَلْوَةِ.
وَقَالَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، يَعُمُّ الْمَخْلُوَّ بِهَا وَغَيْرَهَا.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَقَدْ أَفْضَى ، يَدُلُّ فِي حَقِّ الْمَخْلُوِّ بِهَا وَغَيْرِهَا، وَالْإِفْضَاءُ حَمَلَهُ الْقُرَّاءُ عَلَى الْوَطْءِ.
[ ص: 383 ] وَقِيلَ: أَصْلُهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْفَضَاءِ، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ بِنَاءٌ حَاجِزٌ عَنْ إِدْرَاكِ مَا فِيهِ، فَسُمِّيَتِ الْخَلْوَةُ إِفْضَاءً لِزَوَالِ الْمَانِعِ مِنَ الْوَطْءِ.
وَيُقَالُ فِي تَقْدِيرِ ذَلِكَ الْأَصْلِ: أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ مَلَكَتْ، إِلَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ حَصَلَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَخْلُوِّ بِهَا.
وَيُقَالُ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ: بَلِ الْأَصْلُ أَنَّ الْمُعَوَّضَ مَتَّى عَادَ سَلِيمًا إِلَيْهَا، فَيَرُدُّ كَمَالَ الْعِوَضِ إِلَى الزَّوْجِ، إِلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى مِنَ الْوَطْأَةِ الْوَاحِدَةِ، أَوِ الْمَوْتِ، أَوْ بَقَاءِ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَيْهَا عِنْدَ الطَّلَاقِ، وَالْكَلَامُ يَتَقَاوَمُ وَيَخْرُجُ عَنْ مَعْنَى أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.