قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86nindex.php?page=treesubj&link=18155_18133_28975وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الآية (86) .
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي أن في هذه الآية دلالة أن من ملك غيره شيئا بغير بدل فأراد الرجوع فيه، فله ذلك، ما لم يثبت منه، وإذا وهب لغير ذي رحم، فله الرجوع ما لم يثبت، ومتى أثبت فلا رجوع له فيها.
وهذا الاستنباط ركيك جدا، فإن في التحية ليس يرد تلك التحية، ولا إن ردها متصور، ولا أنه يمكن الرجوع فيها، وإنما قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86أو ردوها أي ردوا مثلها; فإن التحية في قضية العرف طلب الجواب فإذا لم يجب، كان إيحاشا، وأما الهبة فإنها تبرع، فلو اقتضت عوضا خرجت عن كونها تبرعا، بل كان معاوضا، وليس جواب التحية بأحسن منها، أو مثلا مخرجا للتحية عن موضعها.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86nindex.php?page=treesubj&link=18155_18133_28975وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا الْآيَةُ (86) .
ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرَّازِيُّ أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةً أَنَّ مَنْ مَلَّكَ غَيْرَهُ شَيْئًا بِغَيْرِ بَدَلٍ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِيهِ، فَلَهُ ذَلِكَ، مَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ، وَإِذَا وَهَبَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ، فَلَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَثْبُتْ، وَمَتَى أَثْبَتَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهَا.
وَهَذَا الِاسْتِنْبَاطُ رَكِيكٌ جِدًّا، فَإِنَّ فِي التَّحِيَّةِ لَيْسَ يَرُدُّ تِلْكَ التَّحِيَّةَ، وَلَا إِنَّ رَدَّهَا مُتَصَوَّرٌ، وَلَا أَنَّهُ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِيهَا، وَإِنَّمَا قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86أَوْ رُدُّوهَا أَيْ رُدُّوا مِثْلَهَا; فَإِنَّ التَّحِيَّةَ فِي قَضِيَّةِ الْعُرْفِ طَلَبُ الْجَوَابِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ، كَانَ إِيحَاشًا، وَأَمَّا الْهِبَةُ فَإِنَّهَا تَبَرُّعٌ، فَلَوِ اقْتَضَتْ عِوَضًا خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا تَبَرُّعًا، بَلْ كَانَ مُعَاوَضًا، وَلَيْسَ جَوَابُ التَّحِيَّةِ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، أَوْ مِثْلًا مُخْرِجًا لِلتَّحِيَّةِ عَنْ مَوْضِعِهَا.