قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ، فأباح الله تعالى الصلح، فروي عن علي أنهما أجازا لهما أن يصلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها، أن يجعلها لغيرها. وابن عباس،
وقال ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. عمر:
وروى عن سماك عكرمة قال: حسبت ابن عباس أن يطلقها رسول الله فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل النوبة سودة ففعل، فنزلت هذه الآية. لعائشة عن
ونزلت أيضا في المرأة تكون عند الرجل، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج وأنت في حل من النفقة [ ص: 501 ] والقسم، فذلك قوله: فلا جناح عليهما -إلى قوله- والصلح خير .
فهذه الآية دالة على وجوب إذا كان تحته جماعة وعلى وجوب القسم لها بالكون عندها، إذا لم يكن عنده إلا واحدة. القسم بين النساء،
تم الجزء الثاني بحمد الله تعالى، ويليه الجزء الثالث وأوله سورة المائدة، والله المستعان..