قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=18198_28640_32485_33651_34349_28995_7952_7953_7956nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس على الأعمى حرج ، الآية \ 61.
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن هذه الآية نزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيحهم مع الأعمى والأعرج وعند الأقارب، وكانوا يأمرونهم بأن يأكلوا من بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا يتقون الأكل خشية أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
[ ص: 323 ] وروى أيضا أنهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل، عزلوا الأعمى والأعرج والمريض كراهة أن يصيبوا من الطعام ما يصيبون، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن المراد به رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في باب الجهاد، وأن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ، الآية \ 61. كلام مستأنف، فقد كان أحدهم لا يحلب ناقة إلا أن يجد من يشرب من لبنها، ولا يأكل في بيت أحد تكرما، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهو الذي اختاره الأكثرون، ويحمل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم على أن ذلك كان رخصة في الأول، وأباح تعالى الأكل من مال من ذكره، وأباح أن يأكلوا من البيوت التي مفاتيحها في أيديهم، وبيوت أصدقائهم دون إذن، حضروا أم غابوا، ثم نسخ ذلك بما ظهر في الشرع، من أنه لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه، ودل على ذلك بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ، وقد كان في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من كان لهن الآباء والإخوان، فلما عم بالنهي علم به النسخ.
فإن قيل : فما الذي يليق بالظاهر؟ فجوابنا أنه يبعد أن يكون المراد به : ليس على الأعمى حرج، إلا ما يتصل بالأداء، لأنه رفع الحرج والجناح عنه، ثم إنه ذكر بعد ذلك أمرا مخصوصا، فوجب حمله على ذلك الأمر، فأما قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ولا على أنفسكم أن تأكلوا من [ ص: 324 ] بيوتكم ، فلعل الأولى من الأقوال أنه ورد فيمن كان يأذن ويشح من هذه الطائفة، وكان القوم يتوقون لبعض هذه الوجوه التي رويناها، فبين الله تعالى أن إباحة ذلك إن كان واردا مع طيبة النفس، لا وجه للنسخ فيه.
فإذا قيل : فإن كان كذلك، فلم إذا خصصهم بالذكر، وعند الإذن وطيب النفس الكل سواء؟
فالجواب أنهم خصوا بالذكر، لأنهم كانوا يتقدمون عند السفر والغزوات إلى أقربائهم، وإلى من خلفوهم من الزمنى والعرجى والعميان، أن يأكلوا من منازلهم، فنزلت الآية على هذا السبب. فلذلك خصوا بالذكر. . فأما حمله على أن ذلك يحل بلا إذن فبعيد.
ودل بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا على أمور : منها أنه يحل للجماعة أن يجتمعوا على طعامها، وإن كان أكلها من ذلك الطعام يتفاضل، وقد كان يجوز أن يظن أن ذلك محرم، من حيث إنهم لا يستوون في قدر ما ظهر من الطعام، ثم يتفاضلون في الأكل، فأباح الله تعالى ذلك.
ومنها : أن مؤاكلة من يقصر أكله عن أكل الباقين، لأن الأعمى إذا لم يبصر، فلا يمكنه أن يأكل أكل البصير، فأباح الله تعالى ذلك، وأباح انفراد المرء عن الجماعة في الأكل، ويجوز أن يظن ذلك مستقبحا في الشرع كما يستقبحه أهل المروءة.
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=18198_28640_32485_33651_34349_28995_7952_7953_7956nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ، الْآيَةَ \ 61.
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12425إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي نَاسٍ كَانُوا إِذَا خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعُوا مَفَاتِيحَهُمْ مَعَ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَعِنْدَ الْأَقَارِبِ، وَكَانُوا يَأْمُرُونَهُمْ بِأَنْ يَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِهِمْ إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ الْأَكْلَ خَشْيَةَ أَنْ لَا تَكُونَ أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ طَيِّبَةً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.
[ ص: 323 ] وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اجْتَمَعُوا لِلْأَكْلِ، عَزَلُوا الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجَ وَالْمَرِيضَ كَرَاهَةَ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الطَّعَامِ مَا يُصِيبُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنِ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ فِي بَابِ الْجِهَادِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ، الْآيَةَ \ 61. كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ، فَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَحْلِبُ نَاقَةً إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا، وَلَا يَأْكُلَ فِي بَيْتِ أَحَدٍ تَكَرُّمًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُونَ، وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ رُخْصَةً فِي الْأَوَّلِ، وَأَبَاحَ تَعَالَى الْأَكْلَ مِنْ مَالِ مَنْ ذَكَرَهُ، وَأَبَاحَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الْبُيُوتِ الَّتِي مَفَاتِيحُهَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَبُيُوتِ أَصْدِقَائِهِمْ دُونَ إِذْنٍ، حَضَرُوا أَمْ غَابُوا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِمَا ظَهَرَ فِي الشَّرْعِ، مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ أَحَدٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ، وَقَدْ كَانَ فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهُنَّ الْآبَاءُ وَالْإِخْوَانُ، فَلَمَّا عَمَّ بِالنَّهْيِ عُلِمَ بِهِ النَّسَخُ.
فَإِنْ قِيلَ : فَمَا الَّذِي يَلِيقُ بِالظَّاهِرِ؟ فَجَوَابُنَا أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ، لِأَنَّهُ رُفِعَ الْحَرَجُ وَالْجُنَاحُ عَنْهُ، ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا مَخْصُوصًا، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ، فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ [ ص: 324 ] بُيُوتِكُمْ ، فَلَعَلَّ الْأَوْلَى مِنَ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ وَرَدَ فِيمَنْ كَانَ يَأْذَنُ وَيَشِحُّ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يَتُوقُونَ لِبَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ إِبَاحَةَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ وَارِدًا مَعَ طِيبَةِ النَّفْسِ، لَا وَجْهَ لِلنَّسْخِ فِيهِ.
فَإِذَا قِيلَ : فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلِمَ إِذَا خَصَّصَهُمْ بِالذِّكْرِ، وَعِنْدَ الْإِذْنِ وَطِيبِ النَّفْسِ الْكُلُّ سَوَاءٌ؟
فَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ خُصُّوا بِالذِّكْرِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ عِنْدَ السَّفَرِ وَالْغَزَوَاتِ إِلَى أَقْرِبَائِهِمْ، وَإِلَى مَنْ خَلَّفُوهُمْ مِنَ الزَّمْنَى وَالْعَرْجَى وَالْعُمْيَانِ، أَنَّ يَأْكُلُوا مِنْ مَنَازِلِهِمْ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ عَلَى هَذَا السَّبَبِ. فَلِذَلِكَ خُصُّوا بِالذِّكْرِ. . فَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَحِلُّ بِلَا إِذْنٍ فَبَعِيدٌ.
وَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا عَلَى أُمُورٍ : مِنْهَا أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ يَتَفَاضَلُ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ لَا يَسْتَوُونَ فِي قَدْرِ مَا ظَهَرَ مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ يَتَفَاضَلُونَ فِي الْأَكْلِ، فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ.
وَمِنْهَا : أَنَّ مُؤَاكَلَةَ مَنْ يَقْصُرُ أَكْلُهُ عَنْ أَكْلِ الْبَاقِينَ، لِأَنَّ الْأَعْمَى إِذَا لَمْ يُبْصِرْ، فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْكُلَ أَكْلَ الْبَصِيرِ، فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ، وَأَبَاحَ انْفِرَادَ الْمَرْءِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي الْأَكْلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ ذَلِكَ مُسْتَقْبَحًا فِي الشَّرْعِ كَمَا يَسْتَقْبِحُهُ أَهْلُ الْمُرُوءَةِ.