قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد ، الآية \ 52.
قال ، من بعد ما سمى له من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. مجاهد
وقال ناس : له أن يشتري اليهودية والنصرانية، فهو معنى قوله إلا ما ملكت يمينك .
ولا شك أن ظاهر الآية يقتضي تحريم سائر النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى من كن عنده حتى حل له النساء، وهذا يوجب نسخ الآية، وليس في القرآن ما يوجب نسخها فهي منسوخة بالسنة. . ويحتج به على جواز نسخ القرآن بالسنة.