قوله تعالى : ثم يعودون لما قالوا ، الآية \ 3.
اعتبر العود، وقد اختلف الناس فيه، يقول : هو استباحة الوطء، فعليه الكفارة قبل الاستباحة، ومعنى الاستباحة العزم على الوطء. وأبو حنيفة،
يقول : هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلقها فيه فلا تطلق. والشافعي
ورأى أن ذلك أشبه بالعود، لأنه إذا رآها، كالأم فلم يمسكها، فإن الأم لا تمسك بالنكاح، وأما العزم على الفعل، فهو عزم على محرم، فلا أثر له قبل مواقعة المحرم. الشافعي