قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ، الآية \ 4.
فدلت الآية على إثبات الإياس بعد ارتياب، فلا يجوز أن يكون قوله إن ارتبتم إثبات حكم الإياس في أول الآية، فلا جرم اختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في الآية، فروي قال : يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وذوات الأحمال أجلهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية. أبي بن كعب أن
وأبان أن سبب نزول هذه الآية كان ارتيابهن في عددهن، صغير أو [ ص: 421 ] كبير من الصغار والكبار، فتقدير الكلام; واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، الآية \ 4.
واختلف السلف في التي ترتفع حيضتها، فروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فإنه ينتظر بها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد ستة أشهر بثلاثة أشهر. عمر
وأمر بالتربص بستة أشهر وقال : تلك الريبة. ابن عباس
وقال الشافعي وأصحابه : التي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وهو الحق، فإن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، والمرتابة ليست بآيسة. وأبو حنيفة