ولما كان ضمان النصر والحلف في النفقة موجبا لدوام المصادمة والبعد من المسالمة، أتبعه قوله: أمرا بالاقتصاد:
nindex.php?page=treesubj&link=19647_28723_29717_33466_34091_8949_28979nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61وإن جنحوا أي: مالوا وأقبلوا في نشاط وطلب حازم
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61للسلم أي: المصالحة، والتعبير باللام دون "إلى" لا يخلو عن إيماء إلى التهالك على ذلك ليتحقق صدق الميل
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61فاجنح ولما كان السلم مذكرا يجوز تأنيثه، قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61لها أي: المصالحة، أو يكون تأنيثه بتأنيث ضده الحرب، وكأنه اختير التأنيث إشارة إلى أنه يقتصر فيه على أقل ما يمكن من المدة بحسب الحاجة، هذا إذا كان الصلاح للمسلمين في ذلك بأن يكون بهم ضعف، وأقصى مدة الجواز عشر سنين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجوز الزيادة.
[ ص: 317 ] ولما كان ذلك مظنة أن يقال: إنه قد عهد منهم من الخداع ما أعلم أنهم مطبوعون منه على ما لا يؤمنون معه فمسالمتهم خطر بغير نفع، لوح إلى ما ينافي ذلك بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61وتوكل على الله أي: الذي له مجامع العظمة فيما تعهده من خداعهم فإنه يكفيك أمره ويجعله سببا لدمارهم كما وقع في صلح الحديبية فإن غدرهم فيه كان سبب الفتح، وحرف الاستعلاء في هذا وأمثاله معلم بأنه يفعل مع المتوكل فعل الحامل لما وكل إليه المطيق لحمله; ثم علل الأمر بالتوكل الذي معناه عدم الخوف من عاقبة أمرهم في ذلك بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61إنه هو أي: وحده
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61السميع أي: البالغ السمع، فهو يسمع كل ما أبرموه في ذلك وغيره سرا كما يسمعه علانية
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61العليم أي: البالغ العلم وحده فهو يعلم كل ما أخفوه كما أنه يعلم ما أعلنوه;
وَلَمَّا كَانَ ضَمَانُ النَّصْرِ وَالْحَلِفِ فِي النَّفَقَةِ مُوجِبًا لِدَوَامِ الْمُصَادَمَةِ وَالْبُعْدِ مِنَ الْمُسَالَمَةِ، أَتْبَعَهُ قَوْلَهُ: أَمْرًا بِالِاقْتِصَادِ:
nindex.php?page=treesubj&link=19647_28723_29717_33466_34091_8949_28979nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61وَإِنْ جَنَحُوا أَيْ: مَالُوا وَأَقْبَلُوا فِي نَشَاطٍ وَطَلَبٍ حَازِمٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61لِلسَّلْمِ أَيِ: الْمُصَالَحَةِ، وَالتَّعْبِيرُ بِاللَّامِ دُونَ "إِلَى" لَا يَخْلُو عَنْ إِيمَاءٍ إِلَى التَّهَالُكِ عَلَى ذَلِكَ لِيَتَحَقَّقَ صِدْقُ الْمَيْلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61فَاجْنَحْ وَلَمَّا كَانَ السَّلْمُ مُذَكَّرًا يَجُوزُ تَأْنِيثُهُ، قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61لَهَا أَيِ: الْمُصَالَحَةِ، أَوْ يَكُونُ تَأْنِيثُهُ بِتَأْنِيثِ ضِدِّهِ الْحَرْبِ، وَكَأَنَّهُ اخْتِيرَ التَّأْنِيثُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى أَقَلَّ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْمُدَّةِ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ، هَذَا إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِهِمْ ضَعْفٌ، وَأَقْصَى مُدَّةَ الْجَوَازِ عَشْرُ سِنِينَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ.
[ ص: 317 ] وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مَظِنَّةَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ قَدْ عُهِدَ مِنْهُمْ مَنِ الْخِدَاعِ مَا أَعْلَمَ أَنَّهُمْ مَطْبُوعُونَ مِنْهُ عَلَى مَا لَا يُؤْمِنُونَ مَعَهُ فَمُسَالَمَتُهُمْ خَطَرٌ بِغَيْرِ نَفْعٍ، لَوَّحَ إِلَى مَا يُنَافِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أَيِ: الَّذِي لَهُ مَجَامِعُ الْعَظَمَةِ فِيمَا تَعْهَدُهُ مِنْ خِدَاعِهِمْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ أَمْرَهُ وَيَجْعَلُهُ سَبَبًا لِدَمَارِهِمْ كَمَا وَقَعَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فَإِنَّ غَدْرَهُمْ فِيهِ كَانَ سَبَبَ الْفَتْحِ، وَحَرْفُ الِاسْتِعْلَاءِ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ مُعْلِمٌ بِأَنَّهُ يَفْعَلُ مَعَ الْمُتَوَكِّلِ فِعْلَ الْحَامِلِ لِمَا وُكِلَ إِلَيْهِ الْمُطِيقِ لِحَمْلِهِ; ثُمَّ عَلَّلَ الْأَمْرَ بِالتَّوَكُّلِ الَّذِي مَعْنَاهُ عَدَمُ الْخَوْفِ مِنْ عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61إِنَّهُ هُوَ أَيْ: وَحْدَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61السَّمِيعُ أَيِ: الْبَالِغُ السَّمْعِ، فَهُوَ يَسْمَعُ كُلَّ مَا أَبْرَمُوهُ فِي ذَلِكَ وَغَيْرَهُ سِرًّا كَمَا يَسْمَعُهُ عَلَانِيَةً
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61الْعَلِيمُ أَيِ: الْبَالِغُ الْعِلْمِ وَحْدَهُ فَهُوَ يَعْلَمُ كُلَّ مَا أَخْفَوْهُ كَمَا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا أَعْلَنُوهُ;