ولما جمع بين قاعدتي بناء التكاليف: فعل الخشوع وترك اللغو، وكان الإنسان محل العجز ومركز التقصير، فهو لا يكاد يخلو عما لا يعنيه، وكان المال مكفرا لما قصد من الإيمان فضلا عما ذكر منها على سبيل اللغو، فكان مكفرا للغو في غير اليمين من باب الأولى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أتبعه قوله:
nindex.php?page=treesubj&link=2649_34134_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=4والذين هم وأثبت اللام تقوية لاسم الفاعل فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=4للزكاة أي التزكية، وهي إخراج الزكاة، أو لأداء الزكاة التي هي أعظم مصدق للإيمان
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=4فاعلون ليجمعوا في طهارة الدين بين القلب والقالب والمال; قال
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : هذه مكية، وإنما فرضت الزكاة
بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة، والظاهر أن التي فرضت
بالمدينة إنما هي ذات النصب، وأن أصل الزكاة كان واجبا
بمكة كما قال تعالى في سورة الأنعام
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده
وَلَمَّا جَمَعَ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ بِنَاءِ التَّكَالِيفِ: فِعْلِ الْخُشُوعِ وَتَرْكِ اللَّغْوِ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ مَحِلَّ الْعَجْزِ وَمَرْكَزِ التَّقْصِيرِ، فَهُوَ لَا يَكَادُ يَخْلُو عَمَّا لَا يَعْنِيهِ، وَكَانَ الْمَالُ مُكَفِّرًا لِمَا قَصَدَ مِنَ الْإِيمَانِ فَضْلًا عَمَّا ذَكَرَ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ اللَّغْوِ، فَكَانَ مُكَفِّرًا لِلَّغْوٍ فِي غَيْرِ الْيَمِينِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا أَتْبَعَهُ قَوْلَهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=2649_34134_28994nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=4وَالَّذِينَ هُمْ وَأَثْبَتَ اللَّامَ تَقْوِيَةً لِاسْمِ الْفَاعِلِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=4لِلزَّكَاةِ أَيِ التَّزْكِيَةِ، وَهِيَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ، أَوْ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ مُصَدِّقٍ لِلْإِيمَانِ
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=4فَاعِلُونَ لِيَجْمَعُوا فِي طَهَارَةِ الدِّينِ بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْقَالَبِ وَالْمَالِ; قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : هَذِهِ مَكِّيَّةٌ، وَإِنَّمَا فُرِضَتِ الزَّكَاةُ
بِالْمَدِينَةِ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّتِي فُرِضَتْ
بِالْمَدِينَةِ إِنَّمَا هِيَ ذَاتُ النَّصْبِ، وَأَنَّ أَصْلَ الزَّكَاةِ كَانَ وَاجِبًا
بِمَكَّةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ