ثم استثنى من ذلك فقال: إلا على أزواجهم اللاتي ملكوا أبضاعهن بعقد النكاح، ولعلو الذكر عبر ب "على" أو ما ملكت أيمانهم رقابة من السراري، وعبر ب "ما" لقربهن مما لا يعقل لنقصهن عن الحرائر الناقصات عن الذكور فإنهم غير ملومين أي على بذل الفرج في ذلك إذا كان على وجهه.