إلا حال كون ذلك الشراب حميما أي ماء حارا يشوي الوجوه قد انتهى حره " و " حال كون ذلك الشراب مع حرارته، أو البرد " غساقا " أي فالاستثناء على هذا موزع الحميم من الشراب والغساق من البرد، فالحميم شرابهم في دولة السعير، والغساق في دولة الزمهرير. عصارة أهل النار من القيح والصديد البارد المنتن،