قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون
قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم في " من " قولان .
أحدهما: أنها صلة . والثاني: أنها أصل، لأنهم لم يؤمروا بالغض مطلقا، وإنما أمروا بالغض عما لا يحل .
وفي قوله: ويحفظوا فروجهم قولان . أحدهما: عما لا يحل لهم، قاله الجمهور . والثاني: عن أن ترى فهو أمر لهم بالاستتار، قاله أبو العالية وابن زيد .
قوله تعالى: ذلك إشارة إلى الغض وحفظ الفروج أزكى لهم أي: خير وأفضل إن الله خبير بما يصنعون في الأبصار والفروج . ثم أمر النساء بما أمر به الرجال .
[ ص: 31 ] قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن أي: لا يظهرنها لغير محرم . وزينتهن على ضربين، خفية كالسوارين والقرطين والدملج والقلائد ونحو ذلك، وظاهرة وهي المشار إليها بقوله: إلا ما ظهر منها وفيه سبعة أقوال .
أحدهما: أنها الثياب، رواه أبو الأحوص عن وفي لفظ آخر قال: هو الرداء . والثاني: أنها الكف والخاتم والوجه . والثالث: الكحل والخاتم، رواهما ابن مسعود; عن سعيد بن جبير والرابع: القلبان، وهما السواران والخاتم والكحل، قاله ابن عباس . والخامس: الكحل والخاتم والخضاب، قاله المسور بن مخرمة . والسادس: الخاتم والسوار، قاله مجاهد . والسابع: الوجه والكفان، قاله الحسن . قال الضحاك . والقول الأول أشبه، وقد نص عليه القاضي أبو يعلى: فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شئ منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم أحمد، فإن كان [ ص: 32 ] لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن . النظر إلى شئ من الأجنبيات لغير عذر،
فإن قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟!
فالجواب: أن في تغطيته مشقة، فعفي عنه .
قوله تعالى: وليضربن بخمرهن وهي جمع خمار ، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والمعنى: وليلقين مقانعهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن . وقرأ ابن مسعود، وأبي بن كعب، وإبراهيم النخعي، " على جيوبهن " بكسر الجيم، والأعمش: ولا يبدين زينتهن يعني: الخفية، وقد سبق بيانها إلا لبعولتهن قال لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجه . ابن عباس:
قوله تعالى: أو نسائهن يعني: المسلمات . قال لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، واليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة . أحمد:
[ ص: 33 ] قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن قال أصحابنا: المراد به: الإماء دون العبيد . وقال أصحاب يدخل فيه العبيد، فيجوز للمرأة عندهم أن تظهر لمملوكها ما تظهر لمحارمها، لأن مذهب الشافعي: أنه محرم لها، وعندنا أنه ليس بمحرم، ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وكفيها، وقد نص الشافعي على أنه يجوز أن أحمد قال ينظر إلى شعر مولاته، وإنما ذكر الإماء في الآية، لأنه قد يظن الظان أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإماء، لأن الذين تقدم ذكرهم أحرار، فلما ذكر الإماء زال الإشكال . القاضي أبو يعلى:
قوله تعالى: أو التابعين وهم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم لإرفاقهم إياهم، أو لأنهم نشؤوا فيهم .
وللمفسرين في هذا التابع ستة أقوال .
أحدها: أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل، قاله وكذلك قال قتادة، هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء . والثاني: أنه العنين، قاله مجاهد: والثالث: المخنث كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه، ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن، قاله عكرمة . والرابع: أنه الشيخ [ ص: 34 ] الفاني، والخامس: أنه الخادم، قالهما الحسن . والسادس: أنه الذي لا يكترث بالنساء، إما لكبر أو لهرم أو لصغر، ذكره ابن السائب . من أصحابنا . قال ابن المنادي " الزجاج: غير " صفة للتابعين . وفيه دليل على أن قوله: أو ما ملكت أيمانهن معناه: غير أولي الإربة من الرجال والمعنى: ولا يبدين زينتهن لمماليكهن، ولا لتباعهن، إلا أن يكونوا غير أولي الإربة، والإربة: الحاجة، ومعناه: غير ذوي الحاجات إلى النساء .
قوله تعالى: أو الطفل قال يريد الأطفال، بدليل قوله: ابن قتيبة: لم يظهروا على عورات النساء أي: لم يعرفوها .
قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن أي: بإحدى الرجلين على الأخرى ليضرب الخلخال الخلخال فيعلم أن عليها خلخالين .